عنوان الفتوى : هل تسقط الزكاة عن المال الذي لم يكن صاحبه يعلم بملكيته له

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

وجدت مبلغا من المال في حساب آخر لي لم أكن أعلم به، أسأل عن زكاته لسنة أو للسنوات الماضية؟وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد :

فإذا كان المال المشار إليه ملكا لك تجدد ولم تعلم به فإن الزكاة واجبة فيه متى بلغ النصاب وحال عليه الحول، ولا تسقط الزكاة بسبب عدم علمك به إذ إن الجهل كالنسيان لا يسقطان المأمور عند تركه جهلا أو نسيانا.

جاء في الأشباه والنظائر للسيوطي: اعْلَمْ أَنَّ قَاعِدَةُ الْفِقْهِ : أَنَّ النِّسْيَانَ وَالْجَهْلَ ، مُسْقِطٌ لِلْإِثْمِ مُطْلَقًا، وَأَمَّا الْحُكْمُ فَإِنْ وَقَعَا فِي تَرْكِ مَأْمُورٍ لَمْ يَسْقُطْ بَلْ يَجِبُ تَدَارُكُهُ ... اهــ.

فما دام المال ملكك فإن الزكاة واجبة فيه ولا تسقط بجهلك بملكك له.

جاء في الحاوي للمرداوي الشافعي: إِذَا وَرِثَ مَالًا فَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ سِنِينَ كَثِيرَةً كيف يزكيه ؟ فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ مِنْ يَوْمِ وَرِثَهُ ؛ لِأَنَّهُ دَاخِلٌ فِي مِلْكِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِهِ .... اهــ.

والله أعلم.