عنوان الفتوى: هل تطلب الانفصال عن زوجها لأنه يفعل العادة السرية ؟
هل يجوز للمرأة طلب الطلاق إذا كان زوجها يمارس العادة السرية ؛ خشية أن تقع في الحرام ، حيث إنه لا يعطيها حقها الشرعي من الناحية الجنسية ؟
الحمد لله
لا شك أن وطء الرجل لزوجته ، وإعطاءها حقها من المعاشرة الجنسية ، وإشباع رغبتها من
ذلك ، بحسب طاقته وما يليق بحاله ، هو من أعظم حقوق الزوجة على زوجها ، ومن أعظم
مقتضيات العشرة بالمعروف ؛ وقد قال الله تعالى ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ )
النساء/ 19 .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَطَأَ زَوْجَتَهُ بِالْمَعْرُوفِ ؛ وَهُوَ مِنْ
أَوْكَدِ حَقِّهَا عَلَيْهِ : أَعْظَمُ مِنْ إطْعَامِهَا . " وَالْوَطْءُ
الْوَاجِبُ " قِيلَ : إنَّهُ وَاجِبٌ فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مُرَّةً ،
وَقِيلَ : بِقَدَرِ حَاجَتِهَا وَقُدْرَتِهِ ؛ كَمَا يُطْعِمُهَا بِقَدَرِ
حَاجَتِهَا وَقُدْرَتِهِ ، وَهَذَا أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ " انتهى من "مجموع
الفتاوى" (32 /271) .
ومن هذا المنطلق ، ينبغي أن تحل هذه المشكلة العظيمة ؛ فإن ما يفعله هذا الزوج ، فضلا عن أنه معصية لله جل جلاله بنفسه ، حتى ولو لم يترتب عليه إخلال بحقوق الزوجية ، وحتى لو لم يكن متزوجا أصلا ؛ فإن من أعظم آثاره ما ذكرته الزوجة هنا من أنه يفضي إلى إضاعة حق الزوجة من العشرة بالمعروف ، وتفريغ رغبته خارج وعائها الشرعي ، وترك الوعاء الشرعي فارغا من حاجته ؛ وهذا من أعظم التفريط ، والسفه في العقل ، والانحراف عن مقاصد الشرع .
لكن عليك أولا أن تبدئي
بنصيحة زوجك ، والتفاهم معه حول ذلك ؛ وبيان حرمة هذا الأمر في دين الله ، وحرمة
تضييع حق الزوجة ، أو التفريط فيه .
فإن لم ينفع معه النصح ، وترتب على فعله ذلك ما ذكرت من تضييع حقك الشرعي ، وتعريضك
للفتنة ؛ كان لك أن تطلبي الخلع أو الطلاق منه .
قال شيخ الإسلام :
" وَحُصُولُ الضَّرَرِ لِلزَّوْجَةِ بِتَرْكِ الْوَطْءِ مُقْتَضٍ لِلْفَسْخِ
بِكُلِّ حَالٍ ، سَوَاءٌ كَانَ بِقَصْدٍ مِنْ الزَّوْجِ أَوْ بِغَيْرِ قَصْدٍ ،
وَلَوْ مَعَ قُدْرَتِهِ وَعَجْزِهِ ، كَالنَّفَقَةِ ؛ وَأَوْلَى "
انتهى من"الفتاوى الكبرى" (5 /481-482) .
وينظر جواب السؤال رقم (175487)
.
والله تعالى أعلم .
أسئلة متعلقة أخري |
---|
هل تطلب الانفصال عن زوجها لأنه يفعل العادة السرية ؟ |