عنوان الفتوى : فتاوى حول الجماع وكفارته في رمضان

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

جامعت زوجتي في نهار رمضان وحلت علىِّ سنوات ولم أصم الكفارة علماً بأني لا أستطيع الصوم لظروف العمل وأنا غير متعب فهل يجوز أن أتصدق بدل الصيام وهل على زوجتي الصيام وماهو الحكم؟ جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الكفارة تجب عليك فقط، دون زوجتك، في الراجح من أقوال أهل العلم، ولو كانت الزوجة راضية مختارة. راجع في هذا الفتوى رقم:
1113.
والكفارة الواجبة عليك هنا هي: عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع، فإطعام ستين مسكيناً بما يشبعهم من غالب قوت البلد، وراجع في هذا الفتوى رقم:
1757 وفي الصيام للتكفير عن الجماع في نهار رمضان تفاصيل أخرى راجعها في الجواب رقم:
1853.
ثم اعلم أن ظروف العمل والانشغال به ليس عذراً يسوغ الانتقال من الصيام إلى غيره.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم صيام من حضن امرأة أجنبية في نهار رمضان
أحكام إتيان الزوجة في الدبر في رمضان
واجب من جامع في رمضان بعد رجوعه من السفر ظانا عدم انقطاع السفر
واجب من طاوعت زوجها بالجماع في رمضان
حكم من قبل وهو صائم ونزل منه المني بعد عدة دقائق
واجب من جامعها زوجها نهار رمضان
هل يفسد صوم القضاء إن استدام زوجها جماعها بعد ما أُذن للفجر
حكم صيام من حضن امرأة أجنبية في نهار رمضان
أحكام إتيان الزوجة في الدبر في رمضان
واجب من جامع في رمضان بعد رجوعه من السفر ظانا عدم انقطاع السفر
واجب من طاوعت زوجها بالجماع في رمضان
حكم من قبل وهو صائم ونزل منه المني بعد عدة دقائق
واجب من جامعها زوجها نهار رمضان
هل يفسد صوم القضاء إن استدام زوجها جماعها بعد ما أُذن للفجر