عنوان الفتوى : المعاملة ببطاقات الائتمان
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
السلام عليكم ورحمة الله، فضيلة الشيخ، أنا أتعامل ببطاقات الإئتمان، ولم يحق لي غير ذلك، فما حكم ذلك؟ جزيتم خيرا.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا، وبعد:
فالأصل في بطاقات الائتمان غير المغطاة الحرمة، لدخولها في باب الربا، ولكن في الحالة الواردة في السؤال وجدت الحاجة الملحة وانعدم البديل ووجد أن هذه النسبة لا تزيد على مصاريف التحويل، بحيث إن هذه النسبة تعتبر مصاريف فعلية للتحويل، فإذا كان الأمر كذلك فيجوز للضرورة، فللضروة أحكامها، ولكن يجب أن تقدر الضرورة بقدرها، أي في حدود الضرورة. والله أعلم.