عنوان الفتوى : حكم العمل بشهادة مزيفة
أود أن أسأل عن أنني أعمل بشهادة علمية مزورة مع العلم أني أتقن عملي جيداً؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من علم من نفسه الكفاءة والأهلية في أي علم جاز له أن يمارس مهنته على أساس معلوماته، وإن لم تكن عنده شهادة، وهذا في الإقراء والإفتاء وغيرهما من العلوم الشرعية فأحرى الأمور الدنيوية البحتة، لكن الناس في هذا الزمان لا يصدقون أهلية الشخص ولا كفاءته إلا من خلال الشهادة.
وعليه، فلا ينبغي غشهم ولا مخادعتهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "من غش فليس مني". رواه مسلم
فإذا كان وجود الشهادة الحقيقية عندك شرطاً في قبولك للعمل فلا يجوز لك العمل بالشهادة المزورة.
أما إن كان وجودها عندك رمزياً، وإنما المهم عند من تعمل عندهم الخبرة، فيجوز لك العمل بها.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها:
871، 2937، 8731، 10150، 13237، 12224، 15764.
والله أعلم.