عنوان الفتوى : طلق زوجته خمس طلقات ؟!
بعد 21 عام من الزواج وقعت بيننا مشكلات كبيرة في السنوات الأربع الأخيرة ، فقد اكتشفت أنه كانت هناك بعض الدوافع غير الحسنة لحدوث الزواج الذي يتم في الخارج . في أكتوبر 2010 قلت لزوجتي "أنا أطلقك ، كل شيء انتهى" ( بدون شهود ). وفى ديسمبر 2010 قامت بفرض نفسها علي وقد استجبت لها. وفى فبراير 2011 قلت "أنت طالق طلقة ثانية" (دون شهود) وقالت "تكفى واحدة". وفى مارس 2011 وفى لحظة توتر قلت " أنت لست بزوجتي" (فى حضور الأبناء). وفى مايو 2011 قلت " أنت طالق الطلقة الثالثة" (أمام غالبية العائلة) ، ومنذ هذا الوقت ونحن منفصلان تماما في منازل مختلفة. وفى شهر أغسطس كتبت "أنت طالق" ثم قمت بالتوقيع وسلمت الورقة أمام جميع إفراد الأسرة لكنى اعترفت للأبناء فى اليوم التالي أني لم أقصد ما فعلت. ومنذ شهر يناير إلى شهر أغسطس 2011 ، وبسبب الكثير من العوامل بما فيها نقص النوم والمرض لم أكن أتمتع بقواي العقلية بنسبة 100% ، فقد كنت أعاني من غيرة شديدة من شخص آخر ، وكانت مشكلاتنا تزداد يوما بعد يوم. وبالنسبة للطلقة الأولى فقد كنت أتمتع بقواي العقلية ، لكنى كنت مكتئبا. وبالنسبة للطلقات التالية ، فقد كنت أعاني من غضب شديد لا يمكن السيطرة عليه ، وخصوصا في المرة التي قمت فيها بكتابة الطلاق ؛ فقد كنت أهتز من شدة الغضب ، وأقول أشياء لإخواني وأعمامي وعماتي ... الخ. ومنذ أغسطس 2011 وأنا أتمتع بقواي العقلية كاملة ، لأني أحرص على النوم كما يجب ، وأخذت علاجا طبيا ، وأبعدت مشكلاتنا عن تفكيري حتى أتمكن من اتخاذ قرار بشأنها في المستقبل البعيد . أنا اشعر بالقلق بشأن أبنائي ، ولهذا فسأكون شاكرا لتلقي إجابة عن سؤالي : هل تم الطلاق بيننا إسلاميا ؟ وهل يمكننا العودة لبعضنا البعض مجددا ، فهي لا تزال ترغب بذلك ؟
الحمد لله
أولاً :
سبق الكلام في فتاوى سابقة عن حكم الطلاق في حال الغضب ، وبينا فيها أن الطلاق الذي
يكون في حال الغضب الشديد الذي لا يملك الرجل فيه نفسه لا يقع .
ينظر جواب السؤال : (22034) ، (45174) .
وبناء عليه : فإذا كانت الطلقة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة وقعن جميعا منك
في حال غضب شديد ، فإنها لا تُحتسب .
ويكون الطلاق الواقع عليك هو طلقة
واحدة فقط ، وهي الطلقة الأولى التي أوقعتها في غير غضب ، وبإمكانك معاودة الحياة
مع زوجتك بشكل طبيعي ، مع الحرص على ضبط النفس ، وعدم التسرع في التلفظ بالطلاق عند
كل خلاف أو نزاع .
ثانيا :
قول الرجل لزوجته : أنت لست بزوجتي ، من طلاق الكناية ، فيكون طلاقا إذا نوى به
الطلاق .
ثالثا :
الإشهاد على الطلاق مستحب لقوله تعالى : (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ
عَدْلٍ مِنْكُمْ) الطلاق /2 .
ولكنه ليس شرطاً من شروط وقوع الطلاق أو صحته ، فمن تلفظ بالطلاق ، وقع طلاقه ، ولو
لم يشهد هذا الطلاق أحد من الناس .
وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال : (119459) ، (170606).
والله أعلم .