عنوان الفتوى : قال لها قبل الدخول لو قلت أذهب إلى أي مكان فاعتبري نفسك مطلقة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا مكتوب كتابي ، وذهبت عند أختي ، وتشاجرت مع زوجي في التليفون ، فقالي اعملي حسابك لو قلت لي سأذهب إلى مكان مرة أخرى ، اعتبرى نفسك مطلقة ؛ فهل هذا يعتبر حلف بالطلاق ، رغم أنه لم يحلف ، ومعنى ذلك أنى لو قلت له إني سأذهب إلى مكان تعتبر طلقة ؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق


الحمد لله
قول زوجك : " اعملي حسابك لو قلت لي سأذهب إلى مكان مرة أخرى اعتبرى نفسك مطلقة " هو من الطلاق المعلق على شرط ، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى وقوع هذا الطلاق عند حصول الشرط.
وذهب بعض أهل العلم - وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره وهو الراجح - إلى أن هذا التعليق فيه تفصيل ، يرجع إلى نية القائل ، فإن قصد ما يقصد باليمين وهو الحث على فعل شيء ، أو المنع من فعل شيء ، أو التصديق أو التكذيب ، فإن هذا حكمه حكم اليمين ولا يقع به طلاق ، ويلزم فيه كفارة يمين عند الحنث .
وإن قصد بذلك وقوع الطلاق طلقت زوجته عند حصول الشرط .
وأمر النية لا يعلمه إلا الله الذي لا تخفى عليه خافية ، فليحذر المسلم من التحايل على ربه ، ومن خداع نفسه .
فعلى هذا القول : يُنظر في نية زوجك ، فإن أراد - حين تلفظ بهذا الكلام - أنك تطلقين إذا طلبت منه الذهاب إلى أختك ، أو أي مكان آخر قصده ، أو أنك تطلقين إذا ذهبت بالفعل ، وقعت طلقة في حال طلبك ، أو ذهابك . وهذا الطلاق يكون بائنا ؛ لأنه طلاق قبل الدخول ، فلا تحلين له إلا بعقد جديد مشتمل على الولي والشاهدين .
وإن كان لم يرد بكلامه أن الطلاق يقع في حال مخالفتك ، بل أراد منعك من الطلب أو منعك من الذهاب فقط ، فهذا له حكم اليمين ، فإن طلبت ، أو ذهبت : فقد حنث في يمينه ، وتلزمه كفارة يمين ، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .
وانظري للفائدة : سؤال رقم (82400)


والله أعلم .