عنوان الفتوى : حكم الشك في اليمين
كنت أعمل في قطر كمهندس، وكان يتصل بي مدير الموقع ويسأل عن زميلي فكنت أكذب عليه بعد معرفتي عن مكانه بالرغم من جلوسه معي، وفي نهاية المكالمة يقول لي زميلي لماذا حلفت بالله أنك لا تعرف مكاني، وكان يؤكد كلامه الجالسون معنا، وأنا أنفي تماما أني قد حلفت وتكرر هذا كثيرا ـ فماذ أفعل؟ مع العلم أنني قد تركت العمل منذ فترة، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت تنفي الحلف فالأصل أنك لم تحلف، جاء في الموسوعة الفقهية في موضوع الشك في اليمين: إما أن يكون الشك في أصل اليمين هل وقعت أو لا كشكه في وقوع الحلف أوالحلف والحنث؟ فلا شيء على الشاك في هذه الصورة، لأن الأصل براءة الذمة واليقين لا يزول بالشك. انتهى.
وفي غمز عيون البصائر: قاعدة: من شك هل فعل شيئا أم لا؟ فالأصل أنه لم يفعل، ثم ذكر من فروعها من شك هل حلف بالله أو بالطلاق, أو بالعتاق فينبغي أن يكون حلفه باطلا, قال: ثم رأيت المسألة في البزازية في شك الأيمان: حلف ونسي أنه بالله تعالى, أو بالطلاق, أو بالعتاق، فحلفه باطل. انتهى، قال الشارح: أي فلا شيء عليه.
وفي حاشية العدوي على الخرشي: إذا شك هل قال أنت طالق أو لم يقل، أو شك هل حلف وحنث، أو لم يحلف ولم يحنث، فلا شيء عليه. اهـ.
وقال الرحيباني في المطالب: وإن قالت امرأته: حلفت بالثلاث, فقال لم أحلف إلا بواحدة, أو قالت: علقت طلاقي على قدوم زيد, فقال: لم أعلقه إلا على قدوم عمرو، فالقول قوله، لأنه منكر لما تقوله, وهو أعلم بحال نفسه. اهـ.
وأما ما يقوله زملاؤك: فالظاهر أنه لا اعتبار به ما دمت متيقنا من أنك لم تحلف، وعليك أن تبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى وتستغفره مما وقعت فيه من الكذب فالتوبة تمحو ما قبلها، و: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. كما رَوى ابن ماجة وغيره مرفوعا، وحسنه الألباني.
والله أعلم.