عنوان الفتوى : تزوجها على مهر مقدر ثم أعطاها أقل منه اعتباراً بالعرف فهل لها المطالبة بما في عقد النكاح ؟
أنا متزوج منذ ثلاث سنوات ؛ عندما خطبت زوجتي اتفق أهلي مع أهل الزوجة على المهر كالأتي: 1- أكتب لها في عقد الزواج مهر مقدّم قدره 25 مثقالا من الذهب ، ومهر مؤخر قدره 25 مثقالا من الذهب أيضا . 2- أشتري للزوجة مهر قدره 15 مثقالا من الذهب ويسلم باليد. 3- أعطي الزوجة مبلغ قدره 1000000 دينار عراقي يعادل 800 $ تقريبا في ذلك الوقت لغرض أن يقوم أهل الزوجة بشراء احتياجات الزوجة من ملابس وماكياج . 4- عدا ما سبق ذكره أنا قمت بشراء غرفة النوم بمبلغ 2000 $ مع بقية المستلزمات. وهذه هي الطريقة الشائعة بين أقاربنا عند الزواج في العراق . ولكن بعد الزواج قالت لي زوجتي : بأن لها بذمتي 10 مثقال من الذهب باقي من مقدّم المهر الذي كتبته في العقد لم أسدده لها ، حيث قالت لي : بأننا فهمنا منكم أن تشتري لي 15 مثقال قبل الزواج ، ثم تكمل لي بقية المهر وهو 10 مثقال بعد الزواج . حيث أوضحت لها بأن هذا هو العرف السائد عندنا ، وتم الاتفاق مع أهلها بهذه الطريقة ، ولكنها لم تقتنع بكلامي . السؤال هو: هل كلام زوجتي صحيح ؟ وهل هناك شيء بذمتي ؟ وما هو الحل إن كان هناك خطأ ؟
الحمد لله
إذا كان الاتفاق تم على أن تكتب في عقد الزواج مهرا مقدما قدره 25 مثقالا من الذهب
، وأن تشتري لها 15 مثقالا تسلمها في يديها ، وكان العرف جارياً مطرداً في بلدكما
بأن العقد يكتب فيه أشياء لا يلزم تنفيذها ، أو لا تنفذ إلا عند الطلاق أو الوفاة ،
وأن المعتبر هو ما تم الاتفاق على شرائه وتسليمه بالفعل ، فلا يلزمك أن تعطيها (
عشرة مثاقيل ) وذلك عملا بالعرف الجاري .
وإذا كان هذا العرف غير مطرد ، بحيث لا يعرفه أهل الزوجة ، أو كان هذا جارياً في
مدينة دون مدينة أو منطقة دون منطقة ، ولم تحصل الإشارة إليه عند الاتفاق ، فالواجب
تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ، وهو إعطاؤها 25 مثقالا مقدما ، فيبقى في ذمتك عشرة
مثاقيل .
وينبغي أن لا يكتب في العقد خلاف الواقع ، لما قد يترتب على ذلك من النزاع والشقاق
.
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |