عنوان الفتوى : حكم تنافس الأطفال في لعبة مقابل مال يدفعه الخاسر
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
دخل طفلان حانوت ألعاب فيديو وتنافسا في لعبة مقابل مال يدفعه الخاسر، ولكن بالكيفية التالية: يدفع كل واحد منهما ثمن الدخول مناصفة، فالخاسر ينوي التبرع بما دفع لصاحبه وهكذا يكون قد دفع ثمن الدخول وحده، ولعبا دون مقابل، فهل هذه المعاملة مقامرة محرمة؟.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الغالب يسترد من المغلوب ما دفع فذلك من الميسر المحرم، كما بينا في الفتوى رقم: 45064.
لكن الصبيان قبل البلوغ غير مكلفين، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة... ومنهم الصبي حتى يبلغ. رواه أبو داود.
ويكون الإثم على من مكنهم من ذلك الفعل المحرم، وانظر الفتوى رقم: 59616.
وأما نية التبرع: فلا اعتبار لها، والقمار حاصل إن كان المبلغ يسترد.
والله أعلم.