عنوان الفتوى : يحرم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية في المذهب المالكي
أريد أن أعرف في أي مرجع يوجد تحريم الإمام مالك لمصافحة الرجل للمرأة الأجنبية عليه؟ وهنالك مقولة مفادها أن هناك أربع حالات ممكنة ، في واحدة فقط تعتبر مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية عليه حراما : وهي إذا قصد المصافح الشهوة ووجدها، وإذا قصدها ولم يجدها، وإذا لم يقصدها ووجدها ، و إذا لم يقصدها ، ولم يجدها . فمن هو صاحب هذه المقولة ؟ وهل ينتمي إلى المذهب المالكي ؟ أسأل الله العظيم أن يبارك فيكم وفي عملكم .
الحمد لله
أوّلا :
يوجد في مختصر الأخضري وغيره من كتب مالك ما يدلّ على حرمة مصافحة الأجنبية في مذهب
مالك رحمه الله.
قال عليش في منح الجليل شرح مختصر خليل ( 1 / 223 ) : " ولا يجوز للأجنبي لمس وجه
الأجنبية ولا كفيها ، فلا يجوز لهما وضع كفه على كفها بلا حائل ، قالت عائشة رضي
الله تعالى عنها " ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة بصفحة اليد قط إنما كانت
مبايعته صلى الله عليه وسلم النساء بالكلام " ، وفي رواية " ما مست يده يد امرأة
وإنما كان يبايعهن بالكلام "انتهى .
ثانيا :
التفصيل الذي ذكرت إنما هو في نقض الوضوء باللمس فينتقض في صور قصد اللذة أو حصولها
أو قصدها وحصولها معا, وعدم نقضها في حالة انتفاء القصد والحصول .
والتحريم مربوط بالقصد سواء حصلت لذة أو لم تحصل.
وللمزيد يراجع جواب السؤال رقم : (21183)
ورقم ( 2459) .
والله أعلم