عنوان الفتوى : استعارت من صديقتها شريط فيديو ولم ترجعه.. فهل تتصدق بقيمته
لقد أخذت من زميلة لي شريط فيديو عليه مسرحية ولم أرجعه لها، وبعد فترة سألت عنه في العمل، لأنها لم تتذكر لمن أعطته ولم أقل لها أنه معي، والآن قد مرت سنوات عديدة على هذا الموضوع وأشعر بالحرج من إرجاع الشريط لها الآن خاصة وأن محتواه غير مفيد ولكنني أشعر بتأنيب الضمير وأخشى أن يكون هذا حق عباد ولا يغفره الله لي، فهل يجوز أن أخرج قيمته المادية صدقة؟ أم ماذا أفعل أثابكم الله؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ما يتضمنه الشريط مباحا فيلزمك رده إلى صاحبتك، ولا تبرأ ذمتك بالصدقة بقيمته ما دام يمكنك رده إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. أخرجه الترمذي.
وخشيتك من الحرج لا تبيح لك الاستيلاء عليه أو التصدق بقيمته، لكن لا يلزمك أن تخبريها بما كان منك، فلك أن ترسليه مع من يوصله إليها ولا يخبرها بمرسله ونحو ذلك من طرق رده.
وأما لو كان مضمون الشريط محرما مثلما إذا كان مشتملا على المعازف وآلات الموسيقى أو الصور المتبرجة والكلام الفاحش الذي يدعو إلى الرذيلة فعليك إتلافه بمحو المادة المحرمة منه ـ ما لم تترتب عليه مفسدة أعظم ـ وإرجاع ذات الشريط فارغا لصاحبته ودليل ما ذكرناه من لزوم إتلاف مادته المحرمة قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كما رواه مسلم.
وللفائدة انظري الفتوى رقم: 69201.
والله أعلم.