عنوان الفتوى : الزوج والأم والأخت وأولاد العم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من حسين على - فى امرأة ماتت عن زوج وأم وأخت شقيقة وأولاد عم شقيق ثلاثة ذكور وأنثى واحدة فكيف تقسم التركة بين المذكورين أفيدوا الجواب ولكم الثواب

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها النصف فرضا ولأمها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات فأصل هذه المسألة من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للزوج المذكور ثلاثة أسهم من ثمانية أسهم ولأختها ثلاثة أسهم من ثمانية أسهم. ولأمها السهمان الباقيان من الثمانية أسهم ولا شىء لأولاد العم الشقيق الثلاثة الذكور لأنهم عصبة لا يأخذون إلا ما أبقته أصحاب الفروض وهنا لم يبق بعد الفروض شىء بل عالت وكذلك لا شىء للأنثى منهم لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين عن أصحاب الفروض والعصبة

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...