عنوان الفتوى : حدود الوصية الصحيحة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي هو: لي أخت توفيت وليس لها أبناء وأوصت لابنتي بكل الذهب الخاص بها، فهل يجوز ذلك أم لا؟ مع العلم أن زوجها يعلم بهذا وموافق عليه، ولكن لي شقيق وأنا خايفة أن يعمل هذا الموضوع حساسيات بيننا أو أن يكون فيه إثم على أختي المتوفاة، ولك جزيل الشكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فيجوز للشخص أن يوصي لغير وارث بما لا يزيد عن ثلث التركة وتكون الوصية حينئذ صحيحة ماضية، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ. رواه أحمد وابن ماجه.

فلا حرج على أختك في وصيتها بالذهب لابنتك، لأنها وصية لغير وارث، إذ إن بنت الأخت ليست من الورثة أصلا, وعلى هذا فإذا كان الذهب الذي أوصت به أختك لابنتك لا يزيد عن ثلث تركتها فالوصية ماضية صحيحة ولو لم يرض الورثة, وإذا كان الذهب يزيد على ثلث التركة فإن لابنتك منه قدر الثلث فقط, وما زاد عن الثلث لا يمضي إلا برضا الورثة, وانظري الفتويين رقم: 129198، ورقم: 128526، وكلاهما عن الوصية لغير وارث.

والله أعلم.
 

أسئلة متعلقة أخري
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم