عنوان الفتوى : امتشاط المرأة للغسل ليس بدعة
هل الامتشاط أثناء الغسل من الحيض أو الجنابة بالمشط لأن ذلك يساعد على وصول الماء إلى كافة الشعر بدعة أم أنه حلال وما دليل ذلك شرعا ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فامتشاط المرأة لغسل الحيض أو الجنابة ليس بدعة. وإنما اختلف العلماء هل يلزم المرأة أن تنقض ضفيرتها للغسل أم لا؟ على أقوال: أرجحها أنه لا يجب عليها نقضها في غسل الحيض والجنابه إذا وصل الماء إلى أصول شعرها، لما رواه مسلم عن أم سلمة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: : يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا. إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حَثَيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين.
ولما رواه البخاري ومسلم أنه بلغ عائشة رضي الله عنها: أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤسهن! فقالت : يا عجبا لابن عمرو هذا! يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤسهن! لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات.
والله أعلم.