عنوان الفتوى : كيف يتوب من أخذ جائزة من القمار
أريد أن أسأل هل هذا قمار؟ قام أحد الأصدقاء بتنظيم مسابقة في الألعاب الإلكترونية وشارك فيها 8 متسابقين بمن فيهم أنا، وقمنا بدفع مبلغ 200 دينار للواحد لنتمكن من المشاركة فيها، ولعبنا وفزت في النهاية وأخذت جائزة اشُترِيَتْ بحوالي 1000 دينار، فدخلني الشك فقلت للمُنَظِّمْ أني لا أريد أخذ الجائزة وأن هذا يعتبر من القمار المحرم وطلبت منه إعادة ال200 دينار للمشاركين فرفض وألحّ علي بشدة أن آخذ الجائزة وأن هذا ليس حراما وحُجَّته هي أنه اشترى الجائزة من ماله الخاص وليس من أموال المشاركين وأنه أخذ هذه الأخيرة لنفسه بحكم أنه هو المُنَظِّمْ، أفيدوني بارك الله فيكم هل هذا قمار؟ وإن كانت الإجابة بنعم فماذا أفعل بالجائزة التي أخذتها؟ وهل أرجعها له؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا قمار بيِّن ولا عبرة بما ذكره منظم المسابقة من كونه اشترى الجائزة من ماله الخاص، ولعله يقصد أنه قدم مبلغ الشراء من ماله ثم استوفاه مما جمعه منكم، وعلى كل فلا تحل لك الجائزة ولا يحل له ما بقي من المال نظير تنظيمه لهذه المسابقة المحرمة، وعليك أن ترد ما زاد على نصيبك في الاشتراك إلى المتسابقين معك تقسمه بينهم بالسوية، لأنه أقل مما اشتركوا به، كما يجب على منظم المسابقة رد ما بقي عنده من المال إلى المتسابيقين، وعليكم جميعا التوبة إلى الله تعالى من هذا وعدم العود لمثله، وللمزيد حول حكم المسابقة التي يستلزم الاشتراك فيها دفع بدل نقدي انظر الفتوى رقم: 132078.
والله أعلم.