عنوان الفتوى : مخارج شرعية لمن طلبت منه بضاعة ليست عنده
الأخ الفاضل كل عام وأنت بخير، لدي مسألة فقهية احترت فيها وأطلب من سيادتكم التوضيح، وهي: أعمل بمؤسسة لاستيراد الشاحنات والمعدات الثقيلة من أوروبا، وأعمل بقسم الاستيراد ونشاطنا كالتالي: استيراد شاحنات شهريا للمعرض الخاص بنا، إلا أنه توجد طلبات أخرى لبعض العملاء لا نستوردها إلا بالطلب بمعنى أنه من الممكن أن يأتي العميل ويطلب شاحنة بونش وهي شاحنة يكون سعرها عاليا وليس أي زبون يطلبها، فلذلك أتواصل مع الشركات في أوروبا، وأطلب صورا ومواصفات وأعرضها على العميل، فإن وافق دفع نصف الثمن والباقي عند وصول الشاحنة، أو يدفع عربونا وأقوم بشرائها له، وللتوضيح أعرض شاحنة ليست في ملكي ولا أقبض الثمن كاملا بل نصف القيمة فقط، لأن سعر الشاحنة عال ولا أتمكن من شرائها وتسويقها نظرا لأن الشاحنات متعددة وبمواصفات مختلفة وكثيرة، والعميل لا يثق في دفع المبلغ كاملا، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة التي تجريها مؤسستك مع العميل الذي يطلب الشاحنة إن كنتم تخبرونه بكونكم مجرد سمسار بينه وبين الجهة المالكة للشاحنة وترونه صورة الشاحنة ومواصفاتها التي ستطلبونها له من الشركة ويعطيكم نصف الثمن توكيلا في الشراء أو عربونا على جديته ويتفق معكم على أنه سيعطيكم عمولة إن أتممتم الصفقة له، فلا حرج في ذلك، وكذا إن كان الأمر هو كون العميل يطلب منكم شاحنة ذات مواصفات معينة ويعدكم بشرائها منكم بربح إن اشتريتموها وبعتموها له ويعطيكم عربونا يضمن جديته في الشراء والوفاء بالوعد فتشترون الشاحنة أولا ثم تبيعونه إياها في عقد بيع مستقل بما تتفقان عليه من ثمن ولو كان أكثر مما اشتريتموها به، وهذه الصورة لا حرج فيها أيضا، وأما أن تبيعوا للعميل الشاحنة قبل أن تملكوها فهذا لايجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه في قوله: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. رواه الترمذي وغيره، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وحديث حكيم بن حزام قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك. رواه الترمذي والنسائي وأحمد.
وعلى فرض كون المعاملة محرمة وكنت تجهل حرمتها فلا حرج عليك في العمولة التي كسبتها من ذلك شريطة التوبة منه وعدم العود إليه، كما بينا في الفتوى رقم: 169045.
وأما ما عملت فيه بعد حيرتك في المعاملة فكان ينبغي عليك ـ وقد شككت في الأمر ـ أن تتوقف عن العمل حتى تتيقن أو يغلب على ظنك الجواز، ومع هذا نرجو أن تكون عمولتك مباحة مقابل هذا العمل مادام لم يغلب على ظنك المنع.
والله أعلم.