عنوان الفتوى : قال لزوجته : علي اليمين بالثلاث لتذهبين إلى المدرسة
1-قلت لزوجتي علي اليمين بالثلاث لسوف تذهبين إلى المدرسة للدراسة , فذهبت إلا أنها قد تغيب. 2- قلت لزوجتي : علي اليمين لسوف تذهبين إلى المدرسة غدا وبعد غد , فذهبت ولم تغيب , 3- تشاجرت مع زوجتي وكنتُ في حالت غضب شديد لدرجة العرق وقلت لها فجأة من دون تفكير أنت طالق علما بأنها حامل. ما حكم حلف اليمين بهذه الطريقة في المرة الأولى والثانية , هل طلقت زوجتي أم لا ؟ هل المرة الثالثة تحسب على أنها المرة الطلقة الثالثة والأخيرة ؟ إن كانت لا ماذا علي أن افعل لإرجاع زوجتي أفتوني جزاكم الله خيرا
الحمد لله
أولا :
قولك : علي اليمين ، ليس صريحا في الطلاق ، بل هو من ألفاظ الكناية ، فيرجع فيه إلى
نيتك :
1- فإن أردت حثها على الذهاب إلى المدرسة ومنعها من التخلف عنها ، ولم ترد الطلاق
في حال امتناعها عن الذهاب ، لم يقع عليك طلاق في حال غيابها وتخلفها ، ويلزمك
كفارة يمين .
2- وإن أردت بذلك الطلاق ، أي طلاقها في حال عدم ذهابها ، فإنها تطلق إذا لم تذهب .
3- وإذا ذهبت ثم غابت : رُجع أيضا إلى نيتك ، فإن أردت ألا تغيب مطلقا ، وقع الطلاق
، وإن أردت أنها تذهب ولا تمتنع ، ولم يخطر في بالك مسألة غيابها بعد ذهابها ، لم
يقع شيء في حال غيابها .
4- وحيث وقع الطلاق ، فإنه تقع طلقة واحدة .
ثانيا :
الطلاق حال الغضب فيه تفصيل سبق بيانه في جواب السؤال رقم : (22034)
.
ثالثا :
عدد الطلقات ينبني على التفصيل السابق .
لكن ننبه على أن الطلاق لو وقع ، ثم عاودت الطلاق في العدة ، قبل إرجاع الزوجة من
الطلاق الأول ، لم يقع غير الطلاق الأول على الراجح .
وينظر جواب السؤال رقم : (126549)
.
وننبهك إلى ضرورة الكف عن استعمال ألفاظ الطلاق ، حفاظا على بيتك وأسرتك .
والله أعلم .