عنوان الفتوى : أبوها يرفض الخاطب لأنه ملتحي وليس لها ولي غيره

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إنني أبلغ من العمر 24 عاما وأريد الزواج. إنني أريد الزواج من فتاة ولكن أباها لا يحب الرجال ذوي اللحى أو من يلتزمون بسنة النبي على خلاف ابنته. إنني أعيش في بلد غير مسلم وليس هنا قاض وقد حاولت البحث عن إجابة في موقعكم ولم أجد. ليس لهذه المرأة أخوة أو أعمام وأمها توفيت وهي صغيرة. هذه المرأة لها جد ولكنه غير مسلم. سؤالي هو إذا ما رفض الأب زواجنا فماذا يمكننا أن نفعل ومن يمكنه أن يكون وليا. جزاكم الله خيرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان


الحمد لله
تقدم الكلام على اشتراط الولي لصحة النكاح ، وسقوط ولايته إذا عضل المرأة ومنعها من الزواج من الكفء الذي رضيت به ، وذلك في جواب السؤال رقم (7193) ورقم (171588) .
ولكننا نبه هنا إلى ضرورة مراجعة الولي ومعرفة الأسباب الحقيقية لرفضه ، وأن على مسئول المركز الإسلامي أو إمام المسجد الذي سيعقد للمرأة في حال العضل وعدم وجود ولي آخر للمرأة وعدم وجود قاض مسلم أن يتحقق من سبب رفض الولي وألا يتسرع في ذلك ، فقد يكون للولي سبب وجيه يمنعه من تزويج الخاطب ولو كان ملتزما في الظاهر ، فإن تبين أنه لا يوجد سبب معتبر ، نظر حينئذ في المفاسد المترتبة على زواج المرأة بدون رضا وليها ، وما قد يؤدي إليه من القطيعة وغيرها ، وقدرتها على تحمل ذلك لا سيما في بلد ليس لها فيه أولياء يقفون إلى جانبها في المحن والأزمات .
والمقصود أن هذه أمانة ومسئولية ملقاة على إمام المسجد ونحوه ، وواجبه أن يحتاط ولا يتسرع ، وأن يسمع من الولي ولا يكتفي بكلام المرأة ، أو كلام الخاطب من باب أولى ، لا سيما أن يعض الفقهاء لا يحكم بالعضل إلا إذا تكرر الرفض من الولي ، فهنا يتبين أنه لا يسعى لمصلحة المرأة ولا يحرص عليها .
والله أعلم .