عنوان الفتوى : للطبيب النظر إلى ما تدعو الحاجة إليه
إخواني الكرام أصبت بالتهاب في البول وبألم في البطن، وعند مراجعتي الطبيب للكشف طلب مني أن أكشف عورتي ولبس قفازا ووضع إصبعه في فتحة الشرج، وقال هل يؤلمك هذا، مع أني أخبرته بعدم وجود ألم في هذا الموضع من قبل. فهل يجوز هذا شرعا أم أقوم بالإبلاغ عنه لدى الهيئات المختصة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نرى الأمر إلا عاديا، إذ الأصل أن الطبيب لا يمس هذا المكان إلا لحاجة، وقد نص العلماء على جواز نظر ولمس الطبيب للعورة لحاجة الكشف أو التداوي، لكن يبدو أنك قد أخذت الأمر بنوع من الحساسية، وهذا طبيعي أيضا.
قال ابن مفلح الحنبلي في المبدع في شرح المقنع: وللطبيب النظر إلى ما تدعو الحاجة إلى نظره ولمسه حتى داخل الفرج.اهـ. وقال العز بن عبد السلام في كتابه: ستر العورات والسوآت واجب وهو من أفضل المروآت وأجمل العادات، ولا سيما في النساء الأجنبيات، لكنه يجوز للضرورات والحاجات. أما الحاجات فكنظر كل واحد من الزوجين إلى صاحبه، وكذلك نظر المالك إلى أمته التي تحل له ونظرها إليه، وكذلك نظر الشهود لتحمل الشهادات، ونظر الأطباء لحاجة المداواة. اهـ.
والله أعلم.