عنوان الفتوى : تنفذ الوصية على شرط الموصي
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
رجل له أراض زراعية وتجارية وعماير للإيجار أوصى بالعشر من ماله هذا كيف يخرج العشر من هذه الأموال؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسبيل إلى احتساب العشر من هذه الأموال لنفاذ الوصية هو أن تقوم الأراضي والعمائر من قبل أهل الخبرة الموثوق بهم، ثم تضاف إلى باقي الأموال النقدية، ثم يقسم المجموع على عشرة أجزاء، ويخرج منه ما يساوي عشر قيمته، ثم ينظر في حال الجهة التي أوصى لها هذا الرجل، ويفعل بوصيته ما نص عليه، فإن لم ينص على شيء فعلى ناظر الوصية أن يفعل ما يراه صواباً، وكلما كان الأمر أدوم وكثر انتفاع الفقراء والمساكين منه كلما كان ذلك أعظم لأجر الواقف فيبغي للناظر بذل الوسع فيه.
والله أعلم.