عنوان الفتوى : مات عن زوجة وأربعة أبناء وثماني بنات
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 4-للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 8 (زوجة) العدد 2 (أخت من الأب) العدد 1وصية تركها الميت تتعلق بتركته، هي: أنا أصغر أبنائه أوصاني عبر الهاتف حيث أقيم في بلد الاغتراب أن أبني له مسجداً بقطعة الأرض المسجلة باسمه، وقال لي أسألك عن هذه الوصية يوم الموقف العظيم، وهذه العبارة كان يكررها لي كلما اتصلت للاطمئنان عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فاعلم أخي السائل أن وصية أبيك لا تثبت بما ذكرته، لأن الوصية لا تثبت إلا بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، أو شاهد ويمين، على خلاف بين أهل العلم في ذلك, وأما دعواك وحدك فإنها لا تثبت بها الوصية, قال ابن قدامة في الكافي: المال وما يوجبه كالبيع والإجارة والهبة والوصية، فيقبل فيه شهادة رجل وامرأتين، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى قوله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ـ وقال ابن أبي موسى: لا تثبت الوصية إلا بشاهدين، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم. اهــ.
وعلى ذلك، فإن لم يصدقك بقية الورثة في ما ذكرته من الوصية فإنها ليست نافذة، لكونها لم تثبت, وإن صدقك الورثة بها فهي نافذة في حدود الثلث, وما زاد على الثلث لا يمضي إلا برضا الورثة، وإذا لم تلزم الوصيةُ بقيةَ الورثة لعدم ثبوتها بطريقة من طرق الإثبات الشرعية كالكتابة والشهادة، فإنها تلزم السائل في ما يخصه من نصيبه من التركة بقدر حصته منها ففي حاشية ابن عابدين: أحد الورثة لو أقر بالوصية يؤخذ منه ما يخصه وفاقا. اهـ.
وفي الذخيرة للقرافي: قال ابن القاسم: إذا أقر وارث بوصية لرجل حلف معه إن كان عدلا وأخذها، وإلا أخذ من حصة المقر ما ينوبه. اهـ.
وقال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: إقرار بعض الورثة على التركة بدين أو وصية فيشيع حتى لا يلزمه إلا قسطه من حصته من التركة، لأنه خليفة عن مورثه، فتقيد بقدر خلافته عنه، وهو حصته فقط. اهـ.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 147983.
فإذا لم يتسع هذا القدر لبناء المسجد، ولم يوجد متطوع بما يكمله، فإنه هذا القدر يوجه في نظير الجهة التي عينها والدك متى ما أمكن ذلك، وذلك بالمشاركة في بناء مسجد آخر أو تكميل بنائه، لأن ذلك أقرب الطرق إلى تحقيق مقصود الوالد، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 113126.
وإذا لم يترك والدك من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجتيه الثمن ـ فرضا بينهما بالسوية ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء: 12}.
والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ـ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
ولا شيء للأخت من الأب، لأنها محجوبة بالابن حجب حرمان, فتقسم التركة على مائة وثمانية وعشرين سهما, للزوجتين ثمنها, ستة عشر سهما لكل واحدة ثمانية, ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم, وهذه صورتها:
الورثة | 8 * 16 | 128 |
2 زوجة | 1 | 16 |
4 ابن 8 بنت |
7 |
56 56 |
والله أعلم.