عنوان الفتوى : تعدد صلاة الجمعة
يوجد فى بعض البلدان جامع تقام فيه صلاة الجمعة، ولكنه لا يتسع لصلاة المكلفين بها. ويوجد بهذه البلدة سوق وبها صنايع لا تحتاج لغيرها وبها مساجد أخرى. فهل يجوز إقامتها فى أحد هذه المساجد
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه قال فى متن التنوير وشرحه (وتؤدى فى مصر واحد بمواضع كثيرة) مطلقا على المذهب وعليه الفتوى شرح المجمع للعينى وإمامة فتح القدير دفعا للحرج - انتهى -. قال فى حاشية رد المحتار عليه فقد ذكر الإمام السرخسى أن الصحيح من مذهب أبى حنيفة جواز إقامتها فى مصر واحد فى مسجدين وأكثر وبه نأخذ لإطلاق لا جمعة إلا فى مصر شرط المصر فقط. وبما ذكرنا اندفع ما فى البدائع من أن ظاهر الرواية جوازها فى موضعين لا فى أكثر وعليه الاعتماد - انتهى -. فإن المذهب الجواز مطلقا بحر - انتهى -. ولأن فى إلزام اتحاد الموضع حرجا بينا لاستدعائه تطويل المسافة على أكثر الحاضرين ولم يؤخذ دليل عدم جواز التعدد بل قضية الضرورة عدم اشتراط لا سيما إذا كان مصرا كبيرا كمصرنا كما قاله الكمال - انتهى -. طحطاوى كذا فى رد المحتار أيضا. ومن ذلك يعلم جواز تعدد الجمعة فى البلد المذكور متى كانت مصرا وأذن بإقامتها فى المسجد الذى تقام فيه من قبل ولى الأمر واستوفيت باقى الشروط اللازمة شرعا لذلك
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |