عنوان الفتوى : حكم الحقنة الشرجية للصائم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد المؤكد أن دخول شيء فى أحد السبيلين يفسد الصيام فأرجو الإفادة هل إدخال شيء في أحد السبيلين ينقض الوضوء مثلا كاستعمال اللبوس الشرجيولكم الأجر والثواب

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاستعمال اللبوس يأخذ حكم الحقنة في الدبر، والاحتقان في الدبر يفسد الصيام عند الشافعية والحنابلة وهو المشهور عند الحنفية والمالكية، وانفرد المالكية باشتراط كون الاحتقان بمائع هو الذي يفسد الصيام.
واختار ابن تيمية -رحمه الله- أن احتقان الصائم في الدبر لا يفطر وليس عليه قضاء.
ونرى أن الأخذ بمذهب الجمهور أحوط؛ وإن كان أضعف دليلاً، لأن ما حصل ليس أكلا ولا شربا وليس في معنى واحد منهما.
وأما هل ينقض الوضوء أو لا، فقد سبق الجواب عن حكم ذلك في قبل المرأة (الفرج) وينجرُّ نفس الحكم على إدخال شيء في الدبر. وانظر الفتوى رقم:
8542.
والله أعلم.