عنوان الفتوى : وضع الدواء في فرج المرأة هل يوجب الوضوء
ما حكم إدخال المرأة دواء في فرجها هل تغتسل أم تتوضأ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإدخال المرأة الدواء في فرجها لا يخلو من أن يكون على إحدى حالتين:
فإما أن تدخله تقطيراً من خارج الفرج.
وإما أن تضعه في شيء كآلة الحقنة، ثم تقوم بإفراغ الدواء في محله.
فالحالة الأولى: لا شيء عليها فيها، إلا أن تمس فرجها، أو يخرج شيء من هذا الدواء إلى خارج الفرج، فإن مست فرجها أو خرج من الدواء شيء، فالذي عليها هو الوضوء فقط، ولا غسل عليها.
والحالة الثانية: لا يجب عليها فيها إلا الوضوء، سواء أخرج منها شيء، أم لم يخرج.
قال ابن قدامة (المغني: 1/192): ( فصل: وإن قطر في إحليله دهنا، ثم عاد فخرج نقض الوضوء، لأنه خارج من السبيل... وكذلك لو أدخل فيه ميلاً أو غيره، ثم خرج نقض الوضوء، لأنه خارج من السبيل، فنقض كسائر الخارج).
والذي يظهر أن من هذا القبيل إدخال الطبيبة يدها، أو غيرها في فرج الحامل للكشف الطبي، فينقض ذلك وضوء الحامل.
والله أعلم.