عنوان الفتوى : من سجل أملاكا بأسماء أبنائه فهي ملك الورثة بعد موته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة. وجزاكم الله كل خير أولاً . رجل توفي وترك أملاكاً، بعض هذة الأملاك سجلها هذا الرجل بأسماء أبنائه الكبار( البالغين) وذلك تهرباً من قانون العقارات بالدولة والذي ينص على عدم امتلاك المواطن أكثر من عقار. المهم أن ورثة هذا الرجل هم ثلاثة أولاد (اثنان بالغين) وأربع بنات وزوجته وأمه. سؤالي هو هل لهم الحق في الميراث في الأملاك التي بأسماء أولاده (البالغين)؟ والسلام عليكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: هذه الأملاك التي سجلها هذا الأب بأسماء أبنائه البالغين تهرباً من القانون الذي ذكرت. لم تخرج عن ملكه وهي مثل أملاكه الأخرى المسجلة باسمه، وإذا مات كان الجميع تركة يرثها من تركهم من أبنائه البالغين وغير البالغين والبنات والزوجة حسب ما شرع الله تعالى. فالزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث لقول الله تعالى: (فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم) [النساء: 12]. وللأم السدس لوجود الفرع الوارث أيضاً لقول الله تعالى: (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك أن كان له ولد..) [النساء: 11]. والباقي للأبناء والبنات للذكر منهم مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) [النساء: 11] والله تعالى أعلم.