عنوان الفتوى : حلق شعر الرقبة والحلق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل لي أن أقص الشعر الذي على الرقبة، أم إنه من شعر اللحية؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالشعر النابت على الحلق، ليس من اللحية، ويجوز حلقه؛ لأن حدّ اللحية عند علماء اللغة، والفقه هي: الشعر النابت على الخدين، والذقن، وانظر الفتوى: 16277.

وقد نص العلماء على أن شعر الرقبة ليس من اللحية، قال النووي في المجموع: وقال أحمد بن حنبل: (لا بأس بحلق ما تحت حلقه من لحيته، وقيل: يكره). انتهى. وقال ابن عابدين الحنفي في رد المحتار: لا بأس بأخذ أطراف اللحية إذا طالت، ولا بنتف الشيب، إلا على وجه التزين، ولا بالأخذ من حاجبه، وشعر وجهه، ما لم يشبه فعل المخنثين، ولا يحلق شعر حلقه، وعن أبي يوسف: لا بأس به. انتهى.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حلق اللحية لدفع الضرر
حكم حلق اللحية أو إعفاؤها لأجل الزينة
حكم حلق اللحية للالتحاق بكلية عسكرية
هل تلقيب الرجل بأبي لحية أو شدّها من الاستهزاء؟
حكم التخفيف من اللحية لتجنب العقوق
أحكام الأخذ من اللحية
حكم العمل في مؤسسة تشترط حلق اللحية وعدم أداء صلاة الجماعة
حلق اللحية لدفع الضرر
حكم حلق اللحية أو إعفاؤها لأجل الزينة
حكم حلق اللحية للالتحاق بكلية عسكرية
هل تلقيب الرجل بأبي لحية أو شدّها من الاستهزاء؟
حكم التخفيف من اللحية لتجنب العقوق
أحكام الأخذ من اللحية
حكم العمل في مؤسسة تشترط حلق اللحية وعدم أداء صلاة الجماعة