عنوان الفتوى : شرط جواز الوصية للوارث موافقة بقية الورثة
توفيت أمي منذ مدة قريبة، وكانت لها وصية قبل وفاتها حيث قالت لأخواتي بأنها تريد شراء سيارة لي من ثمن حلي ذهب خاص بها قامت ببيعه ووضعته وحده، وأخبرت أغلب أخواتي أن هذا المبلغ لابنتي بغرض معين، كانت تريد أن تشتريها في حياتها فور عودتها من العلاج، وأيضا أوصت بأن تأخد كل بنت من بناها قطعة من ذهبها تتذكرها به بعد وفاتها، فنحن 7 بنات وولد واحد، وبعد وفاتها أخواتي أخبرن أخي بهذا الشيء فوافق بخصوص السيارة لي، لأنها وصيتها قبل موتها، وسؤالي: هل يجوز تنفيد هذه الوصية المتمثلة في السيارة؟ وسؤالي الثاني: هل يقسم حليها مثلما قالت هي أم الميراث لا علاقة له بوصية الميت؟ وسؤالي: الأخير: هل فعلا لا يصل الميت أي نوع من الصدقة عنه ولا يستفيد منها ولو كانت من حر ماله؟ وشكرا جزيلا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يرحم أمكم ويحسن عزاءكم فيها، وأما عن وصيتها في السيارة فهي وصية لوارث فيجوز تنفيذها إذا وافق الورثة بطيب نفس منهم ولا يلزمهم ذلك، لما في الحديث المتفق عليه: لا وصية لوارث. وفي رواية للدارقطني زيادة: إلا أن يشاء الورثة.
وأما في شأن تقسيم الذهب فيجوز إذا تراضى الورثة على ذلك، فقسموا التركة قسمة تراض فنال كل واحدة من البنات شيء من الذهب، وأما عن استفادة الميت بتصدق أبنائه عنه: فقد دل الحديث على صحته وليس كون ذلك من ماله في الأصل، لأنه بعد موته أصبح ملكا للورثة فلهم التصدق عنه بما شاءوا، ففي الصحيحين عن عائشة ـ رضي الله عنها: أن امرأة قالت: يا رسول الله: إن أمي افتلتت نفسها، ولم توص وأراها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم فتصدقي عنها.
وقد سأل سعد بن عبادة ـ رضي الله عنه ـ رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يتصدق عن أمه التي توفيت، فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: الماء، فحفر سعد بيراً وقال هذه لأم سعد. رواه أبو داود وحسنه الألباني.
والله أعلم.