عنوان الفتوى : حكم الوصية بأكثر من الثلث
ليس لي أولاد، ولي منزل أريد أن أجعله صدقة جارية لي تصرف على اليتامى بعد وفاتي، مع العلم أن لي أختين تكبراني وابن أخ متوفى والحمد لله ميسورا الحال، وقد سألتهم العفو لأنه ليس لي ابن يدعو لى فأجعل هذا المال يعينني في آخرتي. فهل هذا يجوز وخاصة أن أهلي راضون بذلك لعدم حاجتهم؟ ولكم الشكر، لا أريد أن أفعل شيئا لا يرضي الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا المنزل يبلغ ثلث مالك فأقل فلك أن توصي بجعله وقفا بعد موتك، وليس لورثتك حق في الاعتراض ولا يلزمك استئذانهم، وأما إن كان أكثر من الثلث فلا يجوز لك الوصية بجعل جميعه وقفا، فإنه لا تجوز الوصية بما زاد على الثلث، وانظري الفتوى رقم: 124764 وما أحيل عليه فيها. وقد اختلف العلماء هل هذه الوصية بأكثر من الثلث باطلة فيما زاد على الثلث أصلا أم هي موقوفة على إجازة الورثة، والثاني قول الجمهور.
جاء في الموسوعة الفقهية: وَتَكُونُ الزِّيَادَةُ عَنِ الثُّلُثِ مَوْقُوفَةً عَلَى إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي.الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ وَالْمَالِكِيَّةِ فِي قَوْلٍ) ، فَإِنْ أَجَازَ الْوَرَثَةُ الزَّائِدَ عَنِ الثُّلُثِ لأِجْنَبِيٍّ، نَفَذَتِ الْوَصِيَّةُ، وَإِنْ رَدُّوا الزِّيَادَةَ بَطَلَتْ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي قَوْلٍ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ كَذَلِكَ إِلَى بُطْلاَنِ الْوَصِيَّةِ بِالزَّائِدِ عَنِ الثُّلُثِ. انتهى.
ولكن لو أذن ورثتك في ذلك الآن لم يكن إذنهم مسقطا لحقهم، لأن إذنهم وإجازتهم هذه الوصية إنما تعتبر عند استحقاقهم التركة بموت الموصي، وأما قبل ذلك فلا عبرة بالإجازة.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وقوله: «إلا بإجازة الورثة» يكونون ورثة بعد الموت، فلو أجازوا قبل الموت فإن إجازتهم لا تقبل ولا يعتد بها. انتهى.
والله أعلم.