عنوان الفتوى : حكم الطهر الذي يتخلل مدة النفاس
في فترة النفاس نظفت بعد 8 أيام من الولادة، وتحممت في اليوم العاشر للتأكد، وحصل جماع بيني وبين زوجي، ولكن في المساء نزل الدم، فهل أحاسب على ذلك أو توجد كفارة؟ وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما رأيته من الطهر في اليوم الثامن طهر صحيح، كان يجب عليك أن تبادري بالاغتسال عند رؤيته وتصلين ولك جميع أحكام الطاهرات، ولا حرج على زوجك في معاشرتك ما دمت قد طهرت من نفاسك، ولا تجب عليك الكفارة لما حصل من الجماع، لأنه جماع مباح، وأما ما عاودك من الدم فهو دم نفاس على الراجح، قال في المبدع: وإذا انقطع دمها في مدة الأربعين فالنقاء طهر ـ على الأصح ـ ثم عاد فيها فهو أي العائد نفاس. انتهى.
ولتفصيل الخلاف في الدم العائد في مدة الأربعين تنظر الفتوى رقم: 123150.
وينبغي لك أن تقضي صلوات اليومين اللذين كنت فيهما طاهرا قبل الغسل، لأن هذا الطهر طهر صحيح كما مر وكانت الصلاة واجبة عليك فيه وهي دين في ذمتك، ودين الله أحق أن يقضى.
والله أعلم.