عنوان الفتوى : لا يعالج الطبيب إلا في حدود علمه وتخصصه
الطبيب العام له معلومات محدودة عن حالات التوليد وليس كأهل الاختصاص، والولادة قد يكون سيرها في البداية عاديا ثم ينقلب الوضع وتحدث تعقيدات عند ذلك ربما أدت إلى تضرر الأم أو المولود، وقد تأتي أثناء عملي حالات مشابهة، فما الحكم؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطبيب العام يشرع له علاج المرضي بقدر علمه، وأما ما لم يكن عنده علم به فالواجب أن يحيله للأطباء المتخصصين، ويجدر التنبيه إلى أن الأصل في التوليد أن يقوم به النساء، فإن لم يوجدن فيجوز قيام الرجال به للضرورة، مع البعد عن الخلوة ونظر ومس ما لا يحتاج له، فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: عند الحاجة يتعين أن تكون الكاشفة طبيبة مسلمة إذا تيسر ذلك، وإلا فطبيبة كافرة، فإن لم تتيسر فطبيب مسلم مع حضور محرم لها. اهـ.
وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 20549، 8107، 23240، 19439.
والله أعلم.