عنوان الفتوى : ألبس طفله ثيابا مخيطة في الحج خوفا عليه من البرد فما حكمه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حججت هذا العام مع ابني الطفل عمره 2.7 عام، و لكني عملت محظورا من محظورات الإحرام له (عمدا) و هو إلباسه ملابسه العادية و حذاءه و عدم لبس ملابس الإحرام، و ذلك خوفا عليه من البرد فى المخيم، ثم أكملت له جميع الأركان و الواجبات و السنن بالحج و لله الحمد. فماذا علي فعله جبرا لهذا الفعل و جزاكم الله خيرا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يجب على الولي إذا حج بالصبي أن يُجنبُه ما يتجنبه الكبير، من لبس المخيط ونحوه من محظورات الإحرام.

 قال الخرقي في مختصره: وإذا حج بالصغير، جنب ما يتجنبه الكبير، وما عجز عنه من عمل الحج عمل عنه. انتهى.

وقال النووي في المجموع: قَالَ أَصْحَابُنَا: وَيَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ أَنْ يُجَنِّبَهُ مَا يَجْتَنِبُهُ الرَّجُلُ. انتهى.

وحيث إن السائل هنا ترك طفله في ملابسه العادية ولم يجرده مما يحظر على المحرم ، خوفا عليه من البرد لم يأثم بذلك، ولزمته الفدية وهي في مال الولي على الأصح عند الشافعية وهو مذهب مالك ، وهذه الفدية على التخيير، بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة.

قال النووي في شرح المهذب: لَوْ طَيَّبَ الْوَلِيُّ الصَّبِيَّ وَأَلْبَسهُ أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ أَوْ قَلَّمَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِحَاجَةِ الصَّبِيِّ، فَالْفِدْيَةُ فِي مَالِ الْوَلِيِّ بِلَا خِلَافٍ،. وَإِنْ فَعَلَ الْوَلِيُّ ذَلِكَ لِحَاجَةِ الصَّبِيِّ وَمَصْلَحَتِهِ فَطَرِيقَانِ: أحدهما: الْقَطْعُ بِأَنَّهَا فِي مَالِ الْوَلِيِّ؛ لِأَنَّهُ الْفَاعِلُ وأصحهما: وَبِهِ قَطَعَ الْبَغَوِيّ وَآخَرُونَ أَنَّهُ كَمُبَاشَرَةِ الصَّبِيِّ ذَلِكَ فَيَكُونُ فِيمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ الْقَوْلَانِ السَّابِقَانِ أصحهما: الْوَلِيُّ والثاني الصَّبِيُّ. انتهى بتصرف. انتهى. 

وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم :160001
والله أعلم.