عنوان الفتوى : ما يلزم المرأة إن ألبست طفلها مخيطا في العمرة
كنت في عمرة ومعي طفلي 8 سنوات، وأحرمنا من مصر، أنا وهو وزوجي، ولكن الطفل لم يقتنع بلبس ملابس الإحرام، بدون ملابس داخلية، فقمت بإلباسه الجزء السفلي فقط، ولكن عندما وصلت السعودية قابلني خالي وقال إني علي هدي؛ لأني فعلت فعلا من المحظورات، وقام هو بشراء خروف وذبحه بالنيابة عني، ورفض أن يأخذ ثمنه. فهل مافعلته يلزمه هدي؟ وهل يجوز أن ينوب عني خالي في الذبح على حسابه الخاص؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يكن يتعين عليك ذبح الهدي لما فعلته بلا شك، وغاية ما كان يلزمك هو فدية مخير فيها بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة. وفي لزوم هذه الفدية خلاف، فإن كثيرا من الفقهاء نصوا على أن الصبي لو تعمد لبس المخيط لم يلزمه شيء؛ لأن عمده خطأ، قال في المغني:
محظورات الإحرام قسمان : ما يختلف عمده وسهوه كاللباس والطيب، وما لا يختلف كالصيد وحلق الشعر وتقليم الأظفار فالأول : لا فدية على الصبي فيه لأن عمده خطأ والثاني : عليه فيه الفدية. انتهى بتصرف يسير. وعند الشافعية في المسألة قولان أصحهما أن عمد الصبي تلزم فيه الفدية كما ذكر ذلك النووي في شرح المهذب، وهذا القول أحوط، ثم هذه الفدية تجب في مال الولي على الأصح عند الشافعية وقول المالكية وقول عند الحنابلة، وإذ أنك التي ألبسته المخيط فالفدية واجبة في مالك أنت. قال النووي: لو طيب الولي الصبي وألبسه أو حلق رأسه أو قلمه فإن لم يكن لحاجة الصبي فالفدية في مال الولي بلا خلاف... وإن فعل الولي ذلك لحاجة الصبي ومصلحته فطريقان (أحدهما) القطع بأنها في مال الولي لأنه الفاعل (وأصحهما) وبه قطع البغوي وآخرون أنه كمباشرة الصبى ذلك فيكون فيمن يجب عليه الفدية القولان السابقان (أصحهما) الولى (والثانى) الصبي. انتهى.
والحاصل أن الواجب عليك في المسألة المذكورة هو الفدية، وهي على التخيير على ما مر، وإذ قد ذبح خالك الشاة بنية الفدية الواجبة عليك، فإن ذلك يجزئ عنك إذا كان قد وقع بإذنك.
والله أعلم.