عنوان الفتوى : حكم سب دين الشغل ولعن دين المسلم عند الغضب وما حكم زوجته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد كنت في حالة من الغضب ولعنت دين ( هالشغله ) وأنا لم أقصد بها دين الإسلام أو أي دين من الديانات، مع العلم أني لم أسب الدين من قبل. فسألت بعض الناس وقالوا لي استغفر ولا تكررها. واستغفرت و صليت ركعتين والخ والحمد الله. والمرة الثانية كنت في مشاجرة وضرب، وكنت في حالة عصبية قوية، ولعنت دين أحد الشباب ولم أنتبه ماذا قلت أو ماذا فعلت إلا بعد انتهاء المشكلة. ولم أقصد سب دين الإسلام ... يعني خرجت اللعنة ولا أدري كيف .. مع العلم أني خاطب و يوجد عقد زواج بيني وبين خطيبتي. أفيدوني .. جزاكم الله خيرا

مدة قراءة الإجابة : 5 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن الشغل لا دين له، ولا يكفر بسبه، ولكنا ننصح بالبعد عنه لئلا يتعود الإنسان على السب المحرم.

وأما  سب دين المسلم فهو  كفر، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 133  والفتوى رقم: 8927، فقد ذكرنا فيهما  الأدلة على ذلك، وحكم توبة الساب.
ولا يعذر بالغضب،إذا كان الساب مختاراً مدركاً لما يقول  لأن الغضب  لا يعذر به في شيء ما لم يبلغ به غضبه إلى حالة لا يدرك معها ما يقول، فحينئذ يعذر لأنه يعتبر فاقدا للعقل الذي هو مناط التكليف، أما إذا صدر منه السب وهو يدرك ما يقول فلا عذر له، وقد قال الله تعالى: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. (التوبة: 65-66).

وقد نزلت في أناس لم يعلنوا بسب الدين صراحة، لكنهم طعنوا في حملته ونقلته فقالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، فكيف بمن تجرأ وسب الدين رأسا؟
وقد سئل الشيخ عليش المالكي: ما قولكم في رجل جرى على لسانه سب الدين من غير قصد، هل يكفر أو لا بد من القصد؟ فأجاب: نعم ارتد، لأن السب أشد من الاستخفاف، وقد نصوا على أنه ردة فالسب ردة بالأولى . اهـ

وقد سئل أيضا ـ رحمه الله تعالى: ما قولكم في رجل لعن دين آخر، وفي آخر لعن مذهبه، وفي آخر قال له يلعن مذهبك مذهب القطط؟ هل يرتدون؟ أفيدوا الجواب ـ فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. نعم، قد ارتدوا بذلك واستحقوا القتل إن لم يتوبوا اتفاقا، لأن سب الدين، أو المذهب لا يقع إلا من كافر، ولأنه أشد من الاستخفاف به الموجب للكفر.انتهى من فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك.
 

وبناء عليه فعليك بالتوبة الصادقة مما سبق وحمل نفسك على حفظ لسانك من التفوه بمثل هذه العبارات.

وأما تأثير الردة على عقد النكاح  فإن النكاح يفسخ إن لم يكن حصل الدخول، وإن كان الدخول قد حصل فقد ذهب الشافعية والحنابلة في رواية لهم إلى عدم وجوب تجديد العقد على الزوجة المدخول بها إذا رجع إلى الإسلام وهي لا تزال في عدتها ، وذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في المشهور عندهم إلى وجوب تجديد العقد.

ففي الموسوعة الفقهية: وردة أحد الزوجين موجبة لانفساخ عقد النكاح عند عامة الفقهاء بدليل قوله تعالى : لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن { الممتحنة :10 } وقوله سبحانه : ولا تمسكوا بعصم الكوافر { الممتحنة : 10 } فإذا ارتد أحدهما وكان ذلك قبل الدخول انفسخ العقد في الحال ولم يرث أحدهما الآخر, وإن كان بعد الدخول قال الشافعية وهو رواية عند الحنابلة: حيل بينهما إلى انقضاء العدة ، فإن رجع إلى الإسلام قبل أن تنقضي العدة فالعصمة باقية ، وإن لم يرجع إلى الإسلام انفسخ النكاح بلا طلاق . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وهو رواية عند الحنابلة : إن ارتداد أحد الزوجين فسخ عاجل بلا قضاء فلا ينقص عدد الطلاق سواء أكان ذلك قبل الدخول أم بعده, وقال المالكية وهو قول محمد من الحنفية: إذا ارتد أحد الزوجين انفسخ النكاح بطلاق بائن. اهـ

وبما أنه لا يحكم بكفر الشخص المعين حتى تستوفى شروط التكفير ، وتنتفي الموانع كما هو مبين في الفتوى رقم: 721والفتوى رقم: 14489.

 فننصح السائل بمقابلة أحد العلماء ليسمع منه ما قال ويفصل له موضوعه ويصدر عن فتواه. 
 

والله أعلم.