عنوان الفتوى : حكم إتلاف ما يستعمل فيما يحل وفيما يحرم
منذ مدة وجدت قلادة تستعملها النساء للزينة، وهي عبارة عن قطعة ذهبية تحيط بعين مصنوعة من البلاستيك فأتلفها، حيث يُعتقد أن مثل هذه الأشياء تدفع العين والحسد عن حاملها. فهل علي شيء؟ وماذا إذا كانت تستعمل بنية غير فاسدة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن استعمال القلادة التي يعتقد فيها دفع العين هو نوع من أنواع الشرك، إذ هو من التمائم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الألباني.
وقال ـ أيضا ـ صلى الله عليه وسلم: مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ. رواه أحمد، وصححه الألباني.
وقال عليه الصلاة والسلام: مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ. رواه الترمذي، وحسنه الألباني.
وإذا كان كذلك فينبغي أولا نصحهم وإرشادهم وتعليمهم الحكم الشرعي، وحضهم على البعد عن هذه الاعتقادات الفاسدة. ثم إن الاتلاف ينبغي التفصيل فيه فما لا منفعة فيه يشرع إتلافه لمن قدر عليه ولم يخف من حصول منكر أكبر منه، وننبه الى أن إزالة آحاد الناس لهذه المنكرات قد تترتب عليها مفاسد تربو على مصلحة إزالتها، وحينئذ فلا يجوز لهم فعل ذلك لما يترتب عليه من مفاسد أعظم، وفي حديث مسلم: أنه صلى الله عليه وسلم بعث عليا أن لا يدع تمثالاً إلا طمسه.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
وقال الطبري في تهذيب الآثار بعد ذكره لحديث تكسير الأصنام: فيه الدلالة على صحة قول من قال لا بأس على الرجل المسلم إذا رأى بعض ما يتخذه أهل الكفر وأهل الفسوق والفجور من الأشياء التي يعصى الله بها مما لا يصلح لغير معصية الله به وهو بهيئته وذلك مثل الطنابير والعيدان والمزامير والبرابط والصنوج التي لا معنى فيها وهي بهيئتها إلا التلهي بها عن ذكر الله والشغل بها عما يحبه الله إلى ما يسخطه أن يغيره عن هيئته المكروهة التي يعصى الله به وهو بها إلى خلافها من الهيئات التي يزول عنه معها المعنى المكروه والأمر الذي يصلح معه لأهل معاصي الله العصيان به. اهـ.
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: إنكار المنكر أربع درجات:
الأولى: أن يزول ويخلفه ضده.
الثانية: أن يقل وإن لم يزل بجملته.
الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله.
الرابعة: أن يخلفه ما هو شر منه.
فالدرجتان الأوليان مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد، والرابعة محرمة. اهـ.
وراجع الفتويين رقم: 131498، ورقم: 17092.
وأما ما يمكن الانتفاع به في وجه مباح فلا يجوز إتلافه لما فيه من إضاعة المال، بل يستفاد منه ويمنع العاصي من استخدامه في المحرمات، وإذا كان استعمال القلادة من غير اعتقاد شيء فيها، بل للتزين بها وما أشبه ذلك مما هو مباح فلا حرج فيه للنساء ولا يجوز إتلافها حينئذ
والله أعلم.