عنوان الفتوى : زيارة قبر الرسول ﷺ
أرجو الإفادة عن صحة الأحاديث الآتية: الأول: من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني الثاني: من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي. الثالث: من زارني بالمدينة محتسبًا كنت له شفيعًا شهيدًا يوم القيامة. لأنها وردت في بعض الكتب وحصل منها إشكال واختلف فيها على رأيين: أحدهما يؤيد هذه الأحاديث والثاني لا يؤيدها.
الجواب: أما الحديث الأول: فقد رواه ابن عدي والدارقطني من طريق عبدالله بن عمر عن النبي ﷺ بلفظ: من حج ولم يزرني فقد جفاني وهو حديث ضعيف، بل قيل عنه: إنه موضوع، أي مكذوب؛ ذلك أن في سنده محمد بن النعمان بن شبل الباهلي عن أبيه وكلاهما ضعيف جدًا. وقال الدارقطني: الطعن في هذا الحديث على ابن النعمان لا على النعمان، وروى هذا الحديث البزار أيضًا، وفي إسناده إبراهيم الغفاري وهو ضعيف، ورواه البيهقي عن عمر وقال: إسناده مجهول.
أما الحديث الثاني: فقد أخرجه الدارقطني عن رجل من آل حاطب عن حاطب عن النبي ﷺ بهذا اللفظ وفي إسناده الرجل المجهول، ورواه أبو يعلى في مسنده وابن عدي في كامله وفي إسناده حفص بن داود وهو ضعيف الحديث.
أما الحديث الثالث: فقد رواه ابن أبي الدنيا من حديث أنس بن مالك عن النبي ﷺ بهذا اللفظ وفي إسناده سليمان بن زيد الكعبي وهو ضعيف الحديث، ورواه أبو داود الطيالسي من حديث عمر بن الخطاب وفي إسناده مجهول.
وقد بسط الكلام على هذه الأحاديث وما جاء في معناها العلامة الشيخ محمد بن عبدالهادي رحمه الله في كتابه: الصارم المنكي في الرد على السبكي وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رده على الأخنائي. فأوصي بمراجعة الكتابين المذكورين للمزيد من العلم.
هذا وقد وردت أحاديث صحيحة في الحث على زيارة القبور عامة للعبرة والاتعاظ والدعاء للميت.
وأما من شد لها الرحال أو زارها يرجو بركتها والانتفاع بها أو جعل لزيارتها مواعيد خاصة فزيارته مبتدعة، لم يصح فيها نص ولم تعرف عن سلف هذه الأمة، بل وردت النصوص بالنهي عنها كحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى[1] رواه البخاري ومسلم، وحديث: لا تتخذوا قبري عيدًا، ولا بيوتكم قبورًا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم[2] رواه محمد بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله في كتابه: "الأحاديث المختارة" وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم[3].
--------------------
رواه البخاري في (الحج) باب حج النساء برقم 1864، ومسلم في (الحج) باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد برقم 1397 رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) باقي مسند أبي هريرة برقم 8586 نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 11 في عام 1405هـ، وفي (جريدة الندوة) العدد 8656 في 24/12/1407هـ (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 416).