عنوان الفتوى : لا حرج أن يوكل الرجل من يعقد له النكاح

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في مجتمعنا الصحراوي جنوب المغرب وعند عقد القران يحضر ولي العروس وأهلها مع أهل العريس فيتم الإيجاب والقبول دون حضور الزوج ؛ لأنه في عاداتنا يستحي الزوج من مقابلة أب العروس ، فهل يشترط حضور ولي الفتاة مع الزوج ويجتمع به ؟ أم أن مجرد الإيجاب والقبول مع أهله يعد كافيا لصحة العقد ؟ وهل يلزم حضورهما معا عند المأذون لتوثيق العقد ؟ فأنا بعد رجوع أهلي من عند ولي أمرها وموافقته على الزواج ، ذهبت مع الفتاة ، و وقعنا على العقد عند المأذون دون حضور ولي أمرها الذي كان على علم بذهابنا ، فهل هذا عقد صحيح ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان


الحمد لله
تجوز الوكالة في عقد النكاح ، فلو وكل رجل أهله في عقد النكاح عنه ، أو جرت العادة في البلد أن يتوكل الأهل عن ابنهم في النكاح ، وكان ذلك بعلمه ورضاه ، فالعقد صحيح ، وإن لم يحضر الزوج مجلس العقد .
قال ابن قدامة رحمه الله : "ويجوز التوكيل في عقد النكاح في الإيجاب والقبول ; لأن (النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمية , وأبا رافع , في قبول النكاح له) ، ولأن الحاجة تدعو إليه , فإنه ربما احتاج إلى التزوج من مكان بعيد , لا يمكنه السفر إليه , فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة , وهي يومئذ بأرض الحبشة" انتهى مـن "المغني" (5/53) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يجوز عقد الوالد لابنه على فتاة نيابة عن الابن إذا كان الابن راضيا بالعقد على هذه الفتاة ، وكذلك الفتاة راضية ، وشهد على الرضا شاهدان عند العقد ؟

فأجابوا : " يجوز للأب أن يباشر عقد النكاح لابنه إذا وكله الابن -وكان بالغا- على إجراء العقد ، ويكون النكاح صحيحا إذا تمت أركانه وشروطه وانتفت موانعه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (18/176) .

والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...