عنوان الفتوى : من شك وهو يصلي هل بطلت صلاته أم لا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندما يحصل شيء ما في الصلاة لا يعرف الشخص ما حكمه، فهل يجوز أن يكمل صلاته ويؤجل

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا شك المصلي أثناء الصلاة هل بطلت صلاته أم لا فإنه لا يخرج لمجرد الشك, سواء شك بسبب فعل أو ترك فإنه لا يخرج من الصلاة ما لم يتيقن من بطلانها لا سيما صلاة الفريضة، لأنه لا يجوز قطعها من غير مسوغ شرعي, وقد قال الله تعالى: وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ {محمد: 33}.

وينبغي للمسلم على كل حال أن يحرص على تعلم ما تصح به صلاته حتى يعبد الله على بصيرة, وانظر الفتوى رقم: 66045، عن وجوب تعلم ما تصح به العبادات.

والله أعلم.
 

أسئلة متعلقة أخري
واجب من شك في صلاته
من شك في عدد الركعات وهو في التشهد وأكمل تشهده وسلم ثم أتى بركعة
من سلّم وهو شاكّ في كمال الصلاة
الموسوس يطرح الشك ولا يبني عليه ولا يسجد للسهو
الفرق بين بناء الموسوس على الأكثر وعلى أول خاطر
الموسوس يطرح الشك في جميع العبادات
النهي إعادة الصلاة المفروضة لغير سبب شرعي
واجب من شك في صلاته
من شك في عدد الركعات وهو في التشهد وأكمل تشهده وسلم ثم أتى بركعة
من سلّم وهو شاكّ في كمال الصلاة
الموسوس يطرح الشك ولا يبني عليه ولا يسجد للسهو
الفرق بين بناء الموسوس على الأكثر وعلى أول خاطر
الموسوس يطرح الشك في جميع العبادات
النهي إعادة الصلاة المفروضة لغير سبب شرعي