عنوان الفتوى : أعطى زوجته ذهباً واختلفا فهل له المطالبة به ؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا رجل متزوج وحصل بيني وبين زوجتي خلاف وأنا الآن أريد منها أن تعيد لي ذهب أعطيتها إياه في وقت الزوج حتى أعطيها بقيت أشياء حقها عندي هل يجوز شرعا أن أطالبها بإعادة ما أعطيتها من غير المهر ؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق


الحمد لله
من دفع لزوجته ذهباً من غير المهر ، فإن كان قصد بذلك أنه هدية ، فقد صار الذهب ملكاً لها ، ولا يجوز له الرجوع في هذه الهدية .
روى البخاري (2589) ومسلم (1622) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ) .
وفي رواية للبخاري (2622) : (لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ ، الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ) .
فهذا الحديث يدل على تحريم الرجوع في الهبة .

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : شخص وهب زوجته منزله كاملا بما فيه من الأثاث ، فهل بإمكانه أن يسترجع هبته ، وما هي الطريقة ؟
فأجابوا : "إن لم تكن الزوجة قبضت ما وهب لها زوجها بما يعتبر قبضاً عرفاً فله أن يرجع في هبته، إلا أن ذلك ليس من مكارم الأخلاق ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه) وإن كانت قبضته بما يعتبر حيازة لمثله عرفا فقد صار ملكا لها ؛ لا يمكنه الرجوع فيه شرعا إلا برضاها ، ومع ذلك يكون رجوعه فيه بعد طيب نفسها برده إليه -منافيا للمروءة ومكارم الأخلاق. وإن تنازعا في الهبة أو فيما يعتبر قبضا كان الفصل في ذلك إلى المحاكم الشرعية " انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة (16/247)
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد الرزاق عفيفي .. الشيخ عبد الله بن منيع .

أما إن كان أعطاها الذهب على سبيل الإعارة لها ، تنتفع به بلبسه والتزين به ، والذهب لا يزال على ملكه ، فهذا الذهب ملك للزوج ، وليس ملكاً للزوجة ، وله أن يطالبها بإعادته إليه .
والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...