عنوان الفتوى : تطيع المرأة زوجها في لباس يراه أبلغ في الستر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهما حكم لبس العباءة على الكتف مع طرحة تغطي الكتفين مع أن زوجي يأمرني بلبس العباءة التي على الرأس ولبس القفازين والشراريب ويقول أن العباءة التي تلبس على الكتف ليست عباءة شرعية وأنا أطيعه مرغمة وأريد لبس العباءة التي على الكتف مع تمسكي بلبس القفاز والشراريب لكنه يرفض بشدة ويجبرني على التمسك باللباس الشرعي كما يزعم؟أرجو منكم تبيين فتوى لكي يتبين وجه الخلاف بيننا والله يوفقكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج على المرأة في لبس العباءة على الكفتين، أو فوق الرأس إذا التزمت بشروط الستر الأخرى المذكورة في الفتوى رقم: 6745.
لأن المقصود من الحجاب هو استتار المرأة عن أعين من لا يحل له النظر إليها، فبأي وجه حصل الستر الشرعي أجزأ.
هذا هو الحكم الأصيل، ولكن كون الزوج معترضاً على نوع لبس يرى أن غيره أولى منه وأبلغ في الستر يجعل الزوجة ملزمة شرعاً بطاعته في ذلك، لأنه من الطاعة في المعروف.
وراجعي الجواب رقم: 1225.
والله أعلم.