عنوان الفتوى : حكم الصلاة في أرض الغير دون استئذانه
نحن أعضاء لجنة مسجد بالمغرب نود استشارتكم في ما يلي: نظرا للحرارة المفرطة التي يشهدها المغرب في هذا الشهر الكريم و انعدام وسائل التكييف الخاصة بالمساجد قررنا أداء صلاة التراويح في الهواء الطلق و ذلك تخفيفا على إخواننا المصلين. القطعة الأرضية التي تقام عليها الصلاة ملتصقة بالمسجد و هي في ملكية أحد المغاربة المقيمين بديار المهجر, حاولنا جاهدين الاتصال به دون جدوى لكننا متأكدين بنسبة مائة في المائة من عدم اعتراضه على الفكرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصلاة تصح في هذا المكان، واختلف في الجواز قبل التحقق من إذن صاحبها.
فقد قال البهوتي في شرح منتهى الإرادات: و لا بأس بالصلاة في أرض غيره ولو مزروعة أو على مصلاه بغير إذنه بلا غصب ولا ضرر. اهـ.
وقال المرداوي في الإنصاف: فائدة: لا بأس بالصلاة في أرض غيره أو مصلاه بلا غصب بغير إذنه على الصحيح من المذهب: وقيل: لا تصح، وأطلقهما في الرعايتين والحاوي. وقال ابن حامد: ويحتمل أن لا يصلى في كل أرض إلا بإذن صاحبها، ويحتمل أن يكون مراده عدم الصحة ويحتمل أن يكون مراده الكراهة. فلهذا قال في الفروع: ولو صلى على أرض غيره أو مصلاه بلا غصب صح في الأصح. وقيل: حملها على الكراهة أولى. قال في الرعايتين: قلت: وحمل الوجهين على إرادة الكراهة وعدمها أولى. قال في الفروع: وظاهر المسألة أن الصلاة هنا أولى من الطريق، وأن الأرض المزدرعة كغيرها، قال: والمراد ولا ضرر ولو كانت لكافر قال ويتوجه احتمال لعدم رضاه بصلاة مسلم بأرضه. اهـ.
وقال الشيخ حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي الحنفي في مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح : و تكره في أرض الغير بلا رضاه. اهـ.
وفي فتاوى الرملي أنه سئل عمن صلى بصحراء عالما بأنها مملوكة لغيره وتيمم بترابها فهل يصح تيممه وصلاته أو لا ؟ ( فأجاب ) بقوله:أما الصلاة في أرض الغير فصحيحة مجزئة وكذلك التيمم بترابها، لكن إن لم يعلم ولم يظن رضا مالكها بذلك حرم.
والله أعلم.