عنوان الفتوى : جزاء المهمل لأسرته
إخواني لدي قريب متزوج وله 3 أطفال ومنذ فترة أصبح لا يهتم بهم ولا حتى بزوجته، بل وصار يكن كل الحقد والكره لزوجته ولا يعير أولاده أدنى اهتمام ويتهم زوجته بإفساد تربيتهم، والأخطر أنه يتهمها بسحره، وللإشارة فإنه قد تعرف على فتاة تعمل عنده منذ تقريبا عشر سنوات وهو متعلق بها بصفة لا تصدق حيث تسيطر على كافة أمور عمله والمنزل بشكل لا يصدق وكأنها صاحبة المنزل، كما أنه لا يستطيع التحرك من دون رأيها وحاول بعض الأقارب لفت انتباهه ولكن دون جدوى، ولا ندري ما العمل لإصلاح الأمور قبل أن يضيع أولاده، وحين نتكلم إليه فكأنه ليس في وعيه، أفيدونا لوجه الله وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب نصح هذا الرجل بمعاشرة زوجته بالمعروف والحذر من ظلمها واتهامها بالسحر بغير بينة، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ونصحه برعاية أولاده والاهتمام بشأنهم، فإنه مسئول عنهم، فعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ. متفق عليه.
وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أبو داود.
وقال صلى الله عليه وسلم: كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ. رواه مسلم.
وعليكم نصحه بأن يتقي الله ويقف عند حدوده في معاملة هذه المرأة الأجنبية. وليعلم أن عمل المرأة في مكان تخلو فيه بالرجل الأجنبي أو تخالطه على وجه مريب غير جائز وهو باب فتنة وشر مستطير، وينبغي أن يحافظ على الأذكار المسنونة والرقى المشروعة، ولا مانع من عرضه على من يعرف بعلاج السحر ونحوه ممن يوثق في دينه وأمانته، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 224410981
وإذا لم يفد ذلك وكانت زوجته وأولاده متضررين من معاملته فلهم رفع الأمر إلى القضاء الشرعي.
والله أعلم.