عنوان الفتوى : موقف الإسلام من تبني اللقطاء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

وجدت لقيطا وأخذته وأريد أن أتبناه، فهل يجوز شرعا أن أكتبه باسمي؟ وتكون زوجتي أمه؟ أرجو الإفادة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فيقول الشيخ علي أبو الحسن ـ رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا:
التبني أمر حرمه الله في الإسلام منذ عهد النبوة، وبدأ بقصة مولي رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ زيد بن حارثة الذي تبناه النبي وكان يدعي زيد بن محمد حتى نزل قول الله تعالي: (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين)، ومن هنا فلا يجوز شرعا أن يتبني رجل ابنا ولا بنتا وينسبها لنفسه بهذا المعني.

ولكن يجوز ويستحب أن نتولى رعاية الطفل واليتيم خاصة، من حيث الإعالة بالنفقة في المطعم والكسوة والتعليم وحسن التربية، حتى إذا بلغ السن التي يقوي فيها علي إعانة نفسه أو تزوجت البنت تركناهما وشأنهما مع استمرار الإحسان إليهما، بشرط عدم نسبتهما إلينا في أي شهادة ميلاد رسمية، بل نختار لهما اسما آخر يناسبهما إن لم يكن لهما آباء معروفون يدعون إليهم، ويفرق بينهم في المضاجع عند البلوغ، وتحتجب المحارم كالزوجة والبنت الحقيقية عن الذكر منهما، والبنت منهما عن الذكر من أولادنا وعنا أيضا؛ لأن الحرمة قائمة بين الجميع كالأجانب حيث هم كذلك في الواقع، إلا إذا كان قد تم لهما رضاع من الزوجة، فيأخذون حكم الرضاع في الحرمة وجواز الدخول مع التحفظ أيضا. انتهى كلام الشيخ.

ويمكنك تدارك هذا إن كان اللقيط في سن الرضاع وأرضعته زوجتك خمس رضعات مشبعات فيصير ابنا لها من الرضاع وأخا لكل أبنائك من هذه المرأة من الرضاع، وبالتالي تجوز الخلوة بين زوجتك وبين هذا الطفل إن كان ذكر وكذلك بناتك، كما تجوز الخلوة لك بها إن كانت أنثى.
والله أعلم.