عنوان الفتوى : قال لها قبل الدخول : إذا بتروحي هذا المكان فأنت طالق بالثلاثة
أنا أعمل في دولة عربية ، وخاطب ، من سنة ، قبل شهر عقدت على خطيبتي ولكني لم أدخل بها وأتزوجها ورجعت إلى عملي في تلك الدولة ، وتركتها عند أهلها في بلدنا ، أهلها يريدون أن يأخذونها مكان أنا حلفت وقلت لها إذا بتروحي أنتي طالق بثلاثة هي قالت لا تريد الذهاب ولكن أجبرها أبوها وأمها للذهاب معهم ، هل بيكون وقع طلاقي عليها وما الحل وأنا لما حكيت هل كلمة كنت بحالة صعبة كتير ومعصب وتفوهت بكلمات كتير نابية غير هل كلمة الرجاء الرد وشكرا
الحمد لله
هذه المسألة تتضمن أمورا ، بيانها كما يلي :
أولا : طلاق الغضبان ، فيه تفصيل سبق بيانه في جواب السؤال رقم : (82400)
.
وحاصله : أن الغضب إذا بلغ مبلغا لا يعي الإنسان فيه ما يقول ، أو كان غضبا شديدا
حمل الإنسان على التكلم بالطلاق ، ودفعه إليه دفعا ، ولولاه لم يتكلم به ، أنه لا
يقع .
ثانيا :
قول الرجل لزوجته : " إذا بتروحي أنت طالق بالثلاثة " : هو من الطلاق المعلق على
شرط ، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى وقوع هذا الطلاق عند حصول الشرط .
وذهب بعض أهل العلم - وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره - إلى أن هذا التعليق
فيه تفصيل ، يرجع إلى نية القائل ، فإن قصد ما يقصد باليمين وهو الحث على فعل شيء ،
أو المنع من فعل شيء ، أو التصديق أو التكذيب ، فإن هذا حكمه حكم اليمين ولا يقع به
طلاق ويلزمه كفارة يمين عند الحنث .
وإن قصد بذلك وقوع الطلاق طلقت زوجته عند حصول الشرط . وأمر نيته لا يعلمه إلا الله
الذي لا تخفى عليه خافية ، فليحذر المسلم من التحايل على ربه ، ومن خداع نفسه .
ثالثاً :
إذا أكرهت الزوجة على فعل الأمر الذي عُلق عليه الطلاق ، لم يقع الطلاق ، وضابط
الإكراه هنا : أن تُحمل بالقوة إلى هذا المكان ، أو تهدد بالضرب أو الحبس أو إلحاق
الأذى من شخص يغلب على الظن أنه يفعل ما هدد به .
رابعاً :
طلاق الثلاث يقع واحدة على القول الراجح .
وينظر جواب السؤال رقم (112782) .
وعليه ؛ فلو انتفى الإكراه ، وأردت بكلامك الطلاق ، لا مجرد التهديد ، ولم تكن على
حالة من الغضب تمنع الطلاق ، فإنه تقع عليك طلقة واحدة .
لكن الطلاق قبل الدخول ، تبين به المرأة بينونة صغرى ، فلا تحل لزوجها إلا بعقد
جديد .
والله أعلم .