عنوان الفتوى : أدرك مع الإمام ركعة فلم يحتسبها ثم أتم الصلاة كاملة
دخلت أصلي والإمام في الركعة الأخيرة، فر كعت معه ثم قمت وصليت العشاء كاملا ولم أحسب الركعة، فهل هي صحيحة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قد أدركت الإمام في الركعة الأخيرة من صلاة العشاء وركعت معه، فقد أدركت معه ركعة، وكان عليك الإتيان بثلاث ركعات بعد سلامه، فإن كنت صليت أربعا عمدا فصلاتك باطلة تجب إعادتها، وإن كانت الزيادة سهوا فصلاتك صحيحة، لكن يسن لك سجود سجدتين بعد السلام، جاء في المغني لابن قدامة: والزيادات على ضربين: زيادة أفعال، وزيادة أقوال: فزيادات الأفعال قسمان: أحدهما: زيادة من جنس الصلاة، مثل أن يقوم في موضع جلوس، أو يجلس في موضع قيام، أو يزيد ركعة أو ركنا، فهذا تبطل الصلاة بعمده، ويسجد لسهوه قليلا كان أو كثيرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين ـ رواه مسلم. انتهى.
وفي المجموع للنووي: ما تبطل الصلاة بعمده كالكلام والركوع والسجود الزائدين فهذا يسجد لسهوه إذا لم تبطل به الصلاة، أما إذا بطلت به الصلاة فلا سجود. انتهى.
ولا تبطل الصلاة بترك سجود السهو بعد السلام ، ولا يفوت بطول الزمن، فيصح سجوده بعد مضي زمن طويل كسنة أو أكثر، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 67609.
وأما إن كنت زدت تلك الركعة جهلا فقد اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من جعل الجهل كالعمد فأبطل الصلاة به، ومنهم من جعله كالنسيان فلم ير به بطلانا، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 102542ورقم: 61324وما أحالتا عليه.
والله أعلم.