عنوان الفتوى : حكم الفطر لطول مدة الصيام
أعمل فى ألمانيا، وتوجد هنا طريقتان لحساب مواقيت الصلاة فيؤذن للفجر مرتين الأولى في الثالثة، والثانية في الرابعة والنصف، ويؤذن للمغرب في العاشرة مساء، فهل لي أن أفطر في رمضان لطول مدة الصيام؟ وسفري إن لم يجز فأي الفجرين أبدأ عنده الصيام؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فمن المعلوم أن المسافر يجوز له أن يفطر ويقضي بعد ذلك، لقول الله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {سورة البقرة: 184}.
ولكن ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المسافر إذا نوى الإقامة في بلد ما أربعة أيام فإنه يصير مقيما وينقطع عنه حكم السفر ولا يترخص برخصه من قصر الصلاة والإفطار في رمضان على تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم: 6215
فإذا كنت تنوي الإقامة في مكان عملك أربعة أيام لزمك الصوم في قول أكثر أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 99410
وأما أي الأذانين تعتمده في الإمساك للصيام فجوابه أن الأذان الثاني الذي يكون عند طلوع الفجر الصادق هو المعتبر في الإمساك، إذ إن الأذان الأول لأجل تنبيه النائم، وقد روى ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ ـ أَوْ قَالَ ـ يُنَادِي بِلَيْلٍ، لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَيُوقَظَ نَائِمَكُمْ. رواه الجماعة إلا الترمذي.
وانظر المزيد في الفتوى رقم: 141185عن كيفية العمل عند الشك في دخول وقت الفجر والمغرب بالنسبة للصيام والصلاة.
والفتوى رقم: 40261عن الضابط في الإمساك, والفتوى رقم: 139827عن العمل الشاق في رمضان.
والله أعلم.