عنوان الفتوى : يجب تطهير البدن والثوب من المذي لصحة الصلاة
أنا شاب حديث الزواج، وزوجتي تظل وحدها في البيت عندما أنزل إلى عملي، ونحن في دولة غير بلدنا، لذلك فهي تخشى الجلوس بمفردها في البيت، فلذلك أضطر إلى أن أحدثها على الموبايل كل فترة لأطمئنها فغالبا ما ينزل مني المذي أثناء المكالمات، ويصعب علي أن أغسل موضع نزول المذي الذكر وما أصابه من الملابس وأنا في عملي، فهل يكفي الوضوء والصلاة بدون غسل الذكر بعد نزول المذي؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب غسل الذكر من المذي وتطهير ما أصيب به من بدن المصلي أو ثوبه، وعلى هذا فيجب على السائل إذا نزل منه المذي وأراد الصلاة أن يغسل ذكره وما أصابه المذي من بدنه وملابسه ويتوضأ، لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، وكونه في العمل ليس عذرامبيحا لتعمد الصلاة متلبسا بنجاسة، كما يجب عليه قضاء الصلوات التي صلاها متلبسا بنجاسة المذي وهو عالم بها غير جاهل وجوب غسلها، إن حصل ذلك فعلا، قال النووي في المجموع: في حديث علي ـ رضي الله عنه ـ فوائد منها: أن المذي لا يوجب الغسل، وأنه نجس، وأنه يجب غسل النجاسة، وأن الخارج من السبيل إذا كان نادراً لا يكفي في الاستنجاء منه الحجر، بل يتعين الماء، وأنه يجب الغسل من المني، وأن المذي وغيره من النادرات يوجب الوضوء. إلى أن قال: ولهذا أمر بغسل الذكر والواجب منه موضع النجاسة فقط . هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وعن مالك وأحمد رواية أنه يجب غسل كل الذكر، وعن أحمد رواية أنه يجب غسل الذكر والأنثيين. انتهى.
ولبيان كيفية تطهير المذي يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 50657
وإن صلى على تلك الحالة جاهلا، فإن من أهل العلم من يرى أن من ترك شرطا من شروط الصلاة، أو ركنا من أركانها جهلا بوجوبه لم يلزمه قضاء ما مضى في حال جهله وهو قول شيخ الإسلام بن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 125226.
والله أعلم.