عنوان الفتوى : متى تجب زكاة الأسهم ومتى لا تجب
اشتريت أسهما في بنك إسلامي بنيتين: النية الأولى الاستفادة من أرباحها السنوية، والنية الثانية احتمال بيع جزء منها بعد فترة، فكيف أخرج الزكاة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أوضحنا كيفية زكاة الأسهم وما تجب زكاته منها وما لا تجب زكاته في فتاوى كثيرة، وانظر الفتويين رقم: 157303، ورقم: 155221، وما تضمنتاه من إحالات.
وحاصل ما يتبين لك بمراجعتها أن هذه الأسهم إن كانت عروضا تجارية فزكاة جميعها واجبة عليك، سواء نويت بها التجارة أو لم تنوها، فيجب عليك أن تقوم جميع هذه الأسهم على رأس الحول الهجري من وقت ملكك للأصل الذي اشتريتها به إن كان نصابا بنفسه أو بضمه لما تملكه من نقود أو عروض تجارة مضافا إلى قيمتها ما نشأ عنها من ربح، وتزكي جميع ذلك بأن تخرج ربع عشره للمستحقين، وأما إن كانت هذه الأسهم أصولا ثابتة كالعقارات والبواخر والمصانع، فلا تجب عليك زكاتها، وإنما يجب عليك زكاة ما نشأ عنها من ربح إذا بلغ نصابا ولو بضمه إلى ما تملكه من مال زكوي آخر وحال عليه الحول الهجري من وقت دخوله في ملكك، ولا تجب عليك زكاة شيء من هذه الأسهم إلا إذا نويت بها التجارة نية جازمة، وأما ما دمت لا تنوي به التجارة أو تتردد في بيعه ـ كما هو الظاهر من سؤالك ـ فلا زكاة عليك فيه، وانظر الفتوى رقم: 141845.
والله أعلم.