عنوان الفتوى : الزواج العرفي منه الباطل ومنه الصحيح

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

الرجاء المساعدة فأنا أتألم منذ سنين، ولا أعرف كيف النجاة مما أنا فيه، لقد أضعت دنياي وآخرتي. قصتي هي أنني كنت على علاقة مع رئيسي في العمل ـ وهو متزوج ـ كنت أحبه كثيرا، وكنت أقضي طوال الوقت معه، وحدثت بيننا معاشرة، وبعدها كتب ورقة زواج عرفي وطلب مني أن أوقع عليها ووقعت عليها، وكان عليها توقيع 2 من الشهود وقعا ليس أمامي، وعندما سألته لماذا تكتب الورقة؟ قال لكي تحمينا عندما نكون مع بعض إذا سألنا أحد، ومرت سنتان، ثم قال لي لا بد أن تتزوجي، وأصر على أن تتم خطبتي إلى ابن عمي، ثم جاء موعد عقد القران فذهبت إليه وطلبت منه أن لا أكمل الزواج ويتزوجني هو، فكانت الإجابة لا، اذهبي واعقدي قرانك، وبالفعل تم العقد، ثم جاء موعد الزفاف وإذا به يقول لي أنت زوجتي، ولأول مرة أسمع منه هذه الكلمة، قال لي زواجك الثاني باطل، لأنك زوجتي وطلب مني أن أطلب الطلاق بعد الزواج مباشرة، لأن الزواج باطل، بالله عليكم، فهل أنا زوجة له أم للثاني؟ مع العلم أنني سألت أحد الشاهدين على العقد فأجاب أنه لم يوقع عليه.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فما سميته الزواج العرفي مع زميلك في العمل على النحو الذي ذكرته هو أمر باطل لا تصيرين به زوجة له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فيمن تزوجت بدون ولي ولا شهود: إذَا تَزَوَّجَهَا بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ وَكَتَمَا النِّكَاحَ فَهَذَا نِكَاحٌ بَاطِلٌ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ، بَلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ أَنَّهُ لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيِّ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ـ وَكِلَا هَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ مَأْثُورٌ فِي السُّنَنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ السَّلَفِ: لَا نِكَاحَ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد، وَمَالِكٌ يُوجِبُ إعْلَانَ النِّكَاحِ، وَنِكَاحُ السِّرِّ هُوَ مِنْ جِنْسِ نِكَاحِ الْبَغَايَا. اهـ.

وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام هو في نكاح فقد فيه الولي والشهود، وأما الذي وصفته فإنما هو محض زنا ـ والعياذ بالله ـ فالواجب عليكما التوبة إلى الله تعالى بالندم على ما وقع منكما، والعزم على عدم العودة لمثله. ومن الواضح أن ذلك الرجل خدعك لينال من عرضك، وأنه يعلم أنك لست زوجة له بدليل أمره لك بالزواج، ولا يتصور أن زوجا يأمر زوجته بالزواج وهي في ذمته، فيجب عليك أن تبتعدي عن ذلك الرجل، وأنت زوجة لابن عمك الذي عقد عليك عقدا شرعيا، كما ينبغي لك أن تستري على نفسك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ، مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِي لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ. رواه مالك في الموطأ.

واعلمي أن ما أصابك إنما هو جزاء مخالفتك لشرع الله تعالى. فالشرع حرم الخلوة بالأجنبية، وأمر بغض البصر، ومنع الخضوع بالقول، وسد كل طريق يفضي إلى الزنا، فمن خالف الشرع واتبع خطوات الشيطان فإنه يقع في الفحشاء، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ {النور: 21}.

وانظري للأهمية الفتويين رقم: 35517 ورقم: 48730

والله أعلم.
 

أسئلة متعلقة أخري
حكم الزواج العرفي في بلاد الغربة مع رغبة المرأة في أن يكون الشهود بعيدين
حكم زواج السر والزواج العرفي
حكم الزواج بدون ولي ولا شهود
المرأة الكبيرة ذات الأبناء إذا تزوجت زواجًا عرفيًّا
الزواج العرفي من نصرانية
نسبة الولد في الزواج العرفي
سكن المرأة في بيت زوجها في زواج المسيار
حكم الزواج العرفي في بلاد الغربة مع رغبة المرأة في أن يكون الشهود بعيدين
حكم زواج السر والزواج العرفي
حكم الزواج بدون ولي ولا شهود
المرأة الكبيرة ذات الأبناء إذا تزوجت زواجًا عرفيًّا
الزواج العرفي من نصرانية
نسبة الولد في الزواج العرفي
سكن المرأة في بيت زوجها في زواج المسيار