عنوان الفتوى : حكم بناء دورات مياه في المقابر
ما قولكم في بناء دورات المياه في المقابر؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت المقبرة مسبلة للدفن فلا يجوز شغلها بغيره، وإن لم تكن مسبلة للدفن فلا مانع من بناء الحمامات خارجها، أما بداخلها: فالظاهر أنه لا يشرع، لمنافاته لاحترام الأموات، لأنهم يتأذون بما يتأذى الأحياء به، فقد يؤدي وجود الحمامات بين المقابرإلى انتشار الروائح والأقذار، لا سيما إذا لم يكن هناك من يقوم بنظافة الحمامات، ففي مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيزبن باز ـ رحمه الله تعالى ـ قال: فالواجب على جميع المسلمين احترام قبور موتاهم وعدم التعرض لها بشيء من الأذى كالجلوس عليها والمرور عليها بالسيارات ونحوها وإلقاء القمامات عليها وأشباه ذلك من الأذى. انتهى.
وفي فتاوى الأزهر: يكره تحريما التبول والتغوط في المقابر وقريبا منها، ولا يجوز إحداث مستودع نجس فيها وما كان موجودا ينبغى إزالته، قال في متن نور الإيضاح وشرحه ما نصه: وكره تحريما قضاء الحاجة أى البول والتغوط عليها، بل وقريبا منها ـ أى القبور، انتهى ـ ومنه يعلم بالأولى أن إحداث مستودع للمياه النجسة المخلوطة بالبول والغائط في الأرض الموقوفة على دفن موتى المسلمين مكروه تحريما، فينبغى إزالة ذلك الأذى عن هؤلاء الموتى، لأنهم مكرمون بعد وفاتهم كما هم مكرمون فى حياتهم، ولأن هذا خروج عما أعدت له تلك الأرض الموقوفة. انتهى.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 44912
والله أعلم.